و عن الفقيه الهمدانيّ إجراؤه في الصورة الاولى دون الثانية [1]؛ نظرا إلى مسألة فقهيّة تطلب من محالّها.
و لكن هذا هو القسم الثاني بالضرورة، إلّا أنّه فرق بين الأمثلة، ففي القسم الثاني المعروف يكون القصير و الطويل عرضيّين، كالبعوضة و الفيل، و هنا طوليّين بحسب الزمان؛ ضرورة أنّ الجنابة إن كانت حاصلة يوم الجمعة فقد ارتفعت، و إن كانت جديدة فهي باقية، فيستصحب كلّي الحدث الأكبر مثلا.
أو إن كانت الحدث الأصغر في المثال الأوّل بين الوضوءين، فالوضوء باق، و كلي الطهور باق، و إن كان بعد الوضوءين فهو منتف، فيدور الأمر في منشأ الشكّ بين ما هو المرتفع قطعا، أو هو الباقي قطعا، و حيث يشكّ في ذلك يلزم الشكّ في بقاء كلّي الطهور.
القسم الخامس: من استصحاب الكلّي
و هو الشكّ في بقاء الكلّي الخارجيّ و الكلّي المنتشر، أو الفرد المنتشر، كما في صاع من الصبرة، و هذا غير الفرد المردّد العنوانيّ، و غير الكلّي المقيّد، و تفصيله يطلب من تحاريرنا في المعاملات [2]، فإنّه بعد الفراغ من أصل المسألة عند العقلاء، لو شكّ في بقاء الصبرة لاحتمال الاحتراق، يستصحب الكلّي الذي باع و هو صاع منها.
و هذا من جهة شخصيّة؛ لكونها خارجيّة، و من جهة كلّية؛ لعدم اللون له و لعدم تعيّنه، و في ذلك جمع بين الشخصيّ و الكلّي، و لأجله عبّر عنه ب «الكلّي الخارجيّ» مع أنّ موطن الكلّي هو الذهن.