responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 504

و عن الفقيه الهمدانيّ إجراؤه في الصورة الاولى دون الثانية [1]؛ نظرا إلى مسألة فقهيّة تطلب من محالّها.

و لكن هذا هو القسم الثاني بالضرورة، إلّا أنّه فرق بين الأمثلة، ففي القسم الثاني المعروف يكون القصير و الطويل عرضيّين، كالبعوضة و الفيل، و هنا طوليّين بحسب الزمان؛ ضرورة أنّ الجنابة إن كانت حاصلة يوم الجمعة فقد ارتفعت، و إن كانت جديدة فهي باقية، فيستصحب كلّي الحدث الأكبر مثلا.

أو إن كانت الحدث الأصغر في المثال الأوّل بين الوضوءين، فالوضوء باق، و كلي الطهور باق، و إن كان بعد الوضوءين فهو منتف، فيدور الأمر في منشأ الشكّ بين ما هو المرتفع قطعا، أو هو الباقي قطعا، و حيث يشكّ في ذلك يلزم الشكّ في بقاء كلّي الطهور.

القسم الخامس: من استصحاب الكلّي‌

و هو الشكّ في بقاء الكلّي الخارجيّ و الكلّي المنتشر، أو الفرد المنتشر، كما في صاع من الصبرة، و هذا غير الفرد المردّد العنوانيّ، و غير الكلّي المقيّد، و تفصيله يطلب من تحاريرنا في المعاملات‌ [2]، فإنّه بعد الفراغ من أصل المسألة عند العقلاء، لو شكّ في بقاء الصبرة لاحتمال الاحتراق، يستصحب الكلّي الذي باع و هو صاع منها.

و هذا من جهة شخصيّة؛ لكونها خارجيّة، و من جهة كلّية؛ لعدم اللون له و لعدم تعيّنه، و في ذلك جمع بين الشخصيّ و الكلّي، و لأجله عبّر عنه ب «الكلّي الخارجيّ» مع أنّ موطن الكلّي هو الذهن.


[1]- مصباح الفقيه، الطهارة: 25/ السطر 13.

[2]- هذه المباحث من كتاب البيع من «تحريرات فى الفقه» مفقودة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست