responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 506

الواجب- إلى أنّ ما هو الواجب و الذي قد أوجبه اللّه، هل هو باق على وجوبه أم لا؟

فلا يستصحب العنوان المعلوم في عالم العنوانيّة و لو كان عنوان «التردّد» كي يكون كلّيا و بلا أثر، و لا الشخصيّ في مرحلة الإثبات، بل هو شخصيّ في مرحلة الثبوت، و مجمل غير معلوم في مرحلة الإثبات، و لا يخرج عن صلاتين.

فالإشكال تارة: من ناحية أنّ التردّد منتف في ظرف الشكّ، كما في تقرير العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[1].

و اخرى: بأنّه بلا أثر، كما في تقرير العلّامة الأراكيّ‌ [2].

و ثالثة: بجعل العنوان مرآة، فإنّه ممّا لا معنى له، بل يشير بأداة الغائب إلى ما كان هو النجس بين الإناءين.

و لكن يمكن الفرق بين موارد الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة- كالوجوب بين الصلاتين-: بأنّ الأصل على الأوّل مثبت لا الثاني، فلا يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق هنا مدّ ظلّه‌ [3].

فرع‌

لو باع دارا من دوره، و قلنا بصحّته، أو باع إحدى دوره، أو باع هذه الدور أو تلك بمائة أو مائتين، و قبلهما على وجه الترديد، و قلنا بصحّته؛ لعدم اعتبار أكثر من هذا المقدار من معلوميّة المبيع، كما هو الأشبه، و لا شبهة عقليّة في المسألة كما في الواجب التخييري، فإذا قبل أحدهما يتعيّن عليه الوفاء بالمائة في فرض، و بالمائتين في آخر.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 126- 127.

[2]- نهاية الأفكار 3: 367.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 87- 91.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست