الواجب- إلى أنّ ما هو الواجب و الذي قد أوجبه اللّه، هل هو باق على وجوبه أم لا؟
فلا يستصحب العنوان المعلوم في عالم العنوانيّة و لو كان عنوان «التردّد» كي يكون كلّيا و بلا أثر، و لا الشخصيّ في مرحلة الإثبات، بل هو شخصيّ في مرحلة الثبوت، و مجمل غير معلوم في مرحلة الإثبات، و لا يخرج عن صلاتين.
فالإشكال تارة: من ناحية أنّ التردّد منتف في ظرف الشكّ، كما في تقرير العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [1].
و اخرى: بأنّه بلا أثر، كما في تقرير العلّامة الأراكيّ [2].
و ثالثة: بجعل العنوان مرآة، فإنّه ممّا لا معنى له، بل يشير بأداة الغائب إلى ما كان هو النجس بين الإناءين.
و لكن يمكن الفرق بين موارد الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة- كالوجوب بين الصلاتين-: بأنّ الأصل على الأوّل مثبت لا الثاني، فلا يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق هنا مدّ ظلّه [3].
فرع
لو باع دارا من دوره، و قلنا بصحّته، أو باع إحدى دوره، أو باع هذه الدور أو تلك بمائة أو مائتين، و قبلهما على وجه الترديد، و قلنا بصحّته؛ لعدم اعتبار أكثر من هذا المقدار من معلوميّة المبيع، كما هو الأشبه، و لا شبهة عقليّة في المسألة كما في الواجب التخييري، فإذا قبل أحدهما يتعيّن عليه الوفاء بالمائة في فرض، و بالمائتين في آخر.