responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 503

كلّ من الظهر و الجمعة، فإذا أتى بواحد منهما في المثال، أو تلف أحد الأطراف في سائر الأمثلة، أو خرج عن محلّ الابتلاء، أو اضطرّ بعد العلم إلى معيّن و هكذا، و شكّ في هذه المسألة الاصوليّة؛ و هو بقاء تنجّز وجوب غير المأتيّ به و ما هو الموجود المبتلى به، فإنّه يصحّ أن يستصحب الحجّية في غير المقام، و في المقام أيضا يستصحب تنجّز الوجوب؛ و أنّه لو صادف الواقع تصحّ العقوبة عليه، و هذا المقدار من الأثر كاف، كما في استصحاب الحجّية.

و هذا غير القسم الثالث و الثاني؛ لأنّه بالنسبة إلى عنوان الوجوب من الثاني، فإنّه إمّا كان قد أتى به فقد سقط، أو لم يأت به فقد بقي، و أمّا بالنسبة إلى عنوان تنجّز الوجوب فليس الأمر كذلك.

و ليس من القسم الأوّل؛ لأنّ الشكّ هناك كان ناشئا عن خروج الفرد من الدار، أو الكلّي التحتانيّ بالنسبة إلى الكلّي الفوقانيّ، فيكون هنا قسم رابع؛ لأنّ الشكّ جاء من قبل الأجنبيّ المعلوم تنجّزه في عرض تنجّز المشكوك بقاء تنجّزه.

و توهّم: أنّه استصحاب شخصيّ معلول العلم الإجماليّ.

مدفوع: بأنّه شكّ في مسألة اصوليّة، و أنّه تنجّز حاصل إمّا من العلم، أو من معارضة الاصول المؤمّنة، فأصل التنجيز ثابت، و بذهاب العلم يشكّ في بقائه، كما في تنجّس ثوب إذا تردّد في أنّه من قبل الدم أو البول، إلّا أنّه من القسم الثاني، و هذا قسم آخر، فتدبّر.

و قد يتوهّم القسم الرابع في مثل ما لو كان المكلّف متوضّئا، ثمّ صدر منه وضوء و حدث، و اشتبه المتقدّم و المتأخّر [1]، فإنّه يحتمل كون الوضوء الثاني تجديديّا، فإنّه يصحّ استصحاب كلّي الطهارة، أو كان يعلم جنابته فاغتسل، فرأى يوم السبت جنابة في ثوبه، و احتمل كونها ذاك، فيستصحب كلّي الجنابة و الحدث.


[1]- مصباح الاصول 3: 119- 120.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست