responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 502

أقول: إنّ نسبة الخاصّ و المقيّد إلى العامّ و المطلق، لا تخلو بحسب الأنظار من رجوع القيد إلى العامّ و المطلق، فيكون عنوان واحد أو إلى العنوانين و التنويع، أو يفصّل حسب كون مفاد هيئة الخاصّ حكما إلزاميّا، أو مجرّد إخراج مورده عن الإلزام المتوهّم عموما حسب العامّ، أو يبقى على صورتهما الواردة في الكتاب و السنّة. و ما هو الأخير هو الحقّ في العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد.

و استصحاب العدم الأزليّ ينفع و يفيد هنا، و لا يجري، أو يكون له المعارض إلّا في الفرض الأخير، فإنّه لا نريد من الاستصحاب إلّا اصلاح التمسّك بالعامّ و المطلق في الشبهة المصداقيّة.

إن قلت: هذا من الأصل المثبت، أو أسوأ حالا.

قلت أوّلا: لازم ذلك عدم جريانه في العدم النعتيّ و في الخاصّ لو قلنا بسراية العنوان في المطلق.

و ثانيا: هذا من تبعات خروج مورد الشبهة عن حكم المخصّص و المقيّد.

و بعبارة اخرى: هنا محطّ ضمّ الوجدان إلى الأصل دون غير المقام؛ ضرورة أنّ هذه المذبوحة شاة، و هي حسب الإطلاق حلال و طاهرة، و حسب دليل القيد إذا كانت ميتة تحرم و تنجس، و إذا جرى الأصل على أنّها ما كانت ميتة تخرج عن دليل تحريم الميتة و تنجيسها، و يتمسّك بالعامّ.

هذا مع أنّا ذكرنا جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، كما أنّا نقول بحجّية الأصل المثبت. هذا ما عندنا، و تحقيق فقه المسألة يطلب منه.

القسم الرابع: من استصحاب الكلّي‌

و هو ما إذا كان منشأ الشكّ أمرا أجنبيّا معلوم الوجود و الثبوت، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، فإنّه- حسب العلم الإجماليّ- يعلم تفصيلا بتنجّز

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست