responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 501

مورده، ففيما نحن فيه- و لو كان المقيّد مورد تحريم الأكل، و العامّ مورد ترخيص الأكل- يجري الاستصحاب، كما في غير العدم الأزليّ، و تصير النتيجة حسب ما حقّقناه جريان الأزليّ و حلّية الأكل.

تذنيب: في تعنون العامّ أو المطلق بضدّ الخاصّ‌

لو قلنا: بأنّ العامّ أو المطلق يعنون بضدّ الخاصّ عرفا، أو فرضنا تعنونه به، فإن كان موضوع الحكم أمرا مركبا و مقيّدا، كما يقال: «المرأة القرشيّة تحيض إلى الستّين، و المرأة غير القرشيّة تحيض إلى الخمسين» و هناك امرأة مردّدة بين أنّها قرشيّة أو غير قرشيّة، أو البهيمة المذكّاة و غير المذكّاة، فإن اريد سلب المذكّاة فيلزم كونه من الأصل المثبت.

و إن جعل الشكّ في الجزء موجبا للشكّ في الكلّ و المركّب، يلزم التعارض في مورد المرأة المردّدة و الحيوان المشكوك فيه؛ ضرورة أنّه يصحّ أن يقال: «هذا الحيوان لم يكن مذكّى» إلّا أنّه لا يحرز به المعنى الحرفيّ و التقيّد. مع أنّه يلزم المعارضة كما مرّ.

و إن اعتبر أنّ الشك في أنّ زيدا العالم العادل هل هو عادل أم لا؟ يستلزم الشكّ في أنّ زيدا عالم عادل أم لا، كما هو كذلك قهرا، تلزم المعارضة، و لا يلزم كون الأصل مثبتا، كما إذا شكّ في أنّ زيدا مسافر أم حاضر، فإنّ استصحاب أنّه لم يكن مسافرا فلا يقصر جار، إلّا أنّه يعارضه استصحاب أنّه لم يكن حاضرا فلا يتمّ، فاغتنم.

فذلكة

بعد ما أعتذر للقارئ الكريم عن الإطالة حول هذا البحث القديم.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست