مطلقا و لو كان بلا معارض- كما في كلام العلّامة الأراكي (رحمه اللَّه) [1]- غير راجع إلى محصّل، كما تحرّر منّا في مواضع [2].
ثمّ إنّ مقتضى النظر في الأقلّ و الأكثر بما هما عنوانان- و إن كانا منطبقين في مرحلة الامتثال على الواحد؛ لعدم وجوب التكرار في مرحلة الخارج- هو التلازم للمعارضة أيضا.
و أمّا على ما تحرّر عندنا من كيفيّة المركّبات، فتجري البراءتان في حدّ ذاتهما، إلّا أنّ الاستصحاب مقدم على العقليّة ورودا، و على النقليّة حكومة.
و أمّا على ما سلكه «الفصول» و أتباعه، فالبراءة العقليّة غير جارية، دون النقليّة فإنّها تجري؛ ضرورة أنّ تماميّة الحجّة على الأقلّ توجب تنجّز الأكثر، و يكون العقاب عليه بالحجّة، و أمّا بالقياس إلى البراءة الشرعيّة، فلا تكون الحجّة العقليّة تقاوم النقليّة، بل النقليّة واردة على العقليّة؛ لأنّ حجّية العقل من باب عدم الدليل و المؤمّن، و النقليّة مؤمّن على جميع التقاريب.
و مقتضى ما تحرّر منّا في التنبيه الثاني جريان البراءة العقليّة، دون النقليّة، لا لكونها مثبتة، فإنّه أيضا وجه، و لكن لكون جريانها مستتبعا لمشكلة عقليّة، تنتهي إلى عدم صحّة عقوبة تارك الطبيعة في صورة كون الأكثر واجبا، و الالتزام به مشكل عند بعض دوننا، ضرورة أنّ مخالفة الأكثر في هذه الصورة، تشبه مخالفة الطريق المخطئ، كما هو الواضح.
فما قد يتوهّم من التلازم بين البراءتين على الإطلاق [3]، في غير محلّه؛