التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقليّة و الشرعيّة هنا
هل البراءتان: العقلية، و الشرعيّة متلازمتان، أم يجوز جريان البراءة الشرعيّة دون العقليّة، كما هو ظاهر «الفصول» [1] و «الكفاية» [2] و تقريرات الكاظميّ [3]، أم يجوز العكس، فتجري البراءة العقليّة، دون الشرعيّة؟ وجوه.
و الذي هو التحقيق على ما هو الحقّ في باب المركّبات و كيفيّة تعلّق الأمر بها: أنّ الأقلّ و الأكثر إن كانا يرجعان إلى المتباينين فيلزم التلازم على المعروف؛ لعدم جريان العقليّة بالضرورة، و النقليّة إمّا لا تجري، و إمّا متعارضان.
نعم، على ما سلكناه تجري النقليّة دون العقليّة من غير المعارضة و التساقط.
و إن قلنا: بأنّ العلم الإجماليّ في الأقلّ و الأكثر لا ينحلّ، و يكون مفاد البراءة الشرعيّة تقييد الأدلّة الواقعيّة و بحكم الاستثناء، فلا يمكن التفكيك؛ لأنّ نفي الجزء عن الجزئيّة فعلا ينافي الانحلال، فيلزم عدم جريان البراءتين أيضا.
و من الغريب ما في «الكفاية» من التفكيك، مع التزامه بأنّ البراءة الشرعيّة بحكم الاستثناء [4]!! فتأمل.
و هكذا على القول: بأنّه الاستثناء واقعا.
نعم، على القول: بأنّه حكم تعبّدي ظاهريّ فلا منع من جريان البراءة الشرعيّة، دون العقليّة. و حديث علّية العلم الإجماليّ للتنجيز المانعة عن الجريان