responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 49

التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقليّة و الشرعيّة هنا

هل البراءتان: العقلية، و الشرعيّة متلازمتان، أم يجوز جريان البراءة الشرعيّة دون العقليّة، كما هو ظاهر «الفصول» [1] و «الكفاية» [2] و تقريرات الكاظميّ‌ [3]، أم يجوز العكس، فتجري البراءة العقليّة، دون الشرعيّة؟ وجوه.

و الذي هو التحقيق على ما هو الحقّ في باب المركّبات و كيفيّة تعلّق الأمر بها: أنّ الأقلّ و الأكثر إن كانا يرجعان إلى المتباينين فيلزم التلازم على المعروف؛ لعدم جريان العقليّة بالضرورة، و النقليّة إمّا لا تجري، و إمّا متعارضان.

نعم، على ما سلكناه تجري النقليّة دون العقليّة من غير المعارضة و التساقط.

و إن قلنا: بأنّ العلم الإجماليّ في الأقلّ و الأكثر لا ينحلّ، و يكون مفاد البراءة الشرعيّة تقييد الأدلّة الواقعيّة و بحكم الاستثناء، فلا يمكن التفكيك؛ لأنّ نفي الجزء عن الجزئيّة فعلا ينافي الانحلال، فيلزم عدم جريان البراءتين أيضا.

و من الغريب ما في «الكفاية» من التفكيك، مع التزامه بأنّ البراءة الشرعيّة بحكم الاستثناء [4]!! فتأمل.

و هكذا على القول: بأنّه الاستثناء واقعا.

نعم، على القول: بأنّه حكم تعبّدي ظاهريّ فلا منع من جريان البراءة الشرعيّة، دون العقليّة. و حديث علّية العلم الإجماليّ للتنجيز المانعة عن الجريان‌


[1]- الفصول الغروية: 357/ السطر 11- 31.

[2]- كفاية الاصول: 413- 416.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 162.

[4]- كفاية الاصول: 417.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست