responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 498

و الطهارة، لا الحرمة و النجاسة، خلافا للكافّة في المسألة الاصوليّة و الفقهيّة.

نعم، استصحاب عدم القابليّة لرفع حكم القابليّة بلا أثر؛ لأنّها غير موضوعة حسب الظاهر، و إنّما هي أمر اتخاذيّ و اصطياديّ من الموارد الخاصّة.

و لو شكّ، و كان المفروغ منه انحصار الحرمة بعنوان «الميتة» أو ما يرجع إليها كما عرفت، لا حاجة إلى استصحاب عدم القابليّة، بل يجري استصحاب عدم كون هذا الحيوان ميتة.

فما في كلام القائلين بجريان العدم الأزليّ من: ترتيب الحرمة و النجاسة [1]، أو خصوص الحرمة [2]، غير سديد. كما أنّ ما في كلمات القائلين بعدم جريانه؛ لكونه إمّا بلا سابقة، أو هو مثبت كما عن الأكثر [3]، غير صحيح. و ما عن شيخ مشايخنا: من التشبّث بذيل العرف لإجرائه و التحريم و التنجيس‌ [4]، غير تامّ.

نعم، في كلام سيّدنا الاستاذ البروجرديّ: دعوى انصراف أدلّة الاستصحاب عن أمثال هذه الموارد، أو خصوص العدم الأزليّ‌ [5]، و هي غير ظاهرة الفساد، إلّا أنّ إجراء العدم النعتيّ دون الأزليّ غير تامّ.

و هم و دفع‌

إنّ أصحابنا أهل الفقه و الاصول، اعتقدوا أنّ حديث أصالة عدم التذكية أو عدم القابليّة، أجنبيّ عن مسألة العامّ و الخاصّ المنفصل، بل هو من الشبهة


[1]- فرائد الاصول 2: 643.

[2]- مصباح الفقيه، الطهارة: 653/ السطر 20، حاشية فرائد الاصول، المحقّق الهمداني: 91/ السطر 28.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 533، منتهى الاصول 1: 453.

[4]- لاحظ أنوار الهداية 2: 101.

[5]- نهاية الاصول: 337، نهاية التقرير 1: 185.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست