responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 497

الوجود حسبما تحرّر؛ فإنّ للوجود سبقا بالحقيقة على الماهيّة بالضرورة، و إلّا يلزم مفاسد كثيرة محرّرة في «قواعدنا الحكميّة» [1] و هكذا الأمر في الميتة، أو قولك:

«هذا الحيوان لم يكن مذكّى».

و لكن الإنصاف: أنّ القضيّة المتشكّلة في غير المسائل الشرعيّة، صحيحة من غير لزوم كون العدم الأزليّ أو العدم في الحال أو الاستقبال يختلف، و من غير لزوم فساد القضيّة بعد تحقّق الموضوع.

مثلا: يجوز أن يقال: «هذا الرجل ما كان واجب الوجود، و ليس واجب الوجود، و لا يصير واجب الوجود» فلو كان لوجوب الوجود أثر فهو ينتفي طبعا؛ و ذلك لأنّ موضوع القضيّة محفوظ في جميع القضايا الثلاث.

فلو قلنا: «بأنّ هذه البهيمة ما كانت ميتة، و ليست الآن ميتة» يرفع حكم الميتة، و يتمسّك بإطلاق قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [2].

و لو كان العنوان المقيّد الذي يكون قرينة على عدم الجدّ في المطلقات غير الميتة، مثل «غير المذكّى» فرضا، أو «ما لم يذكّ» يصحّ أن يقال: «هذه الشاة ما كانت غير مذكّاة» أو «لم تذكّ، و الآن كما كان استصحابا» و كان ذلك بالقياس إلى تحريم الميتة، أو تنجيس ما لم يذكّ و تحريمه حسب الأدلّة الاجتهاديّة، فإنّه يلزم جواز التمسّك بالإطلاق المذكور، و نتيجته هي الحرمة و النجاسة على وجه، و هذا أمر مربوط بالفقه.

و الذي هو الأشبه: أنّ العمومات أو المطلقات أوّلا أفادت الحلّية أو الطهارة، و إذا ذبحت على طريق غير مشروع تعدّ نجسة و ميتة و حراما. فاستصحاب العدم الأزليّ يجري في صورة كون المقيّد و المخصّص منفصلا، إلّا أنّه يفيد الحلّية


[1]- القواعد الحكميّة للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

[2]- المائدة (5): 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست