responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 499

الموضوعيّة لعنوان هو إمّا «غير المذكّى» أو «الميتة» على سبيل منع الخلوّ؛ بمعنى أنّ المذكّى حلال و طاهر، و غير المذكّى حرام و نجس مثلا على سبيل التنويع، كالمسافر و الحاضر، لا المطلق و المقيّد.

و لذلك استشكلوا: بأنّ العدم المطلق الأزليّ لا يعقل أن يكون موضوع حكم إلّا في ظرف وجود الحيوان، و لا يثبت به حكمه إلّا بالأصل المثبت، فالعدم الخاصّ المقرون لا سابقة له، و العدم الكلّي لا يمكن أن يثبت به الحكم. مع أنّه لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم في الأدلّة الاجتهاديّة؛ كي يقال بكفاية الأثر في ظرف الشكّ.

و يندفع بما عرفت تفصيله: من أنّ ما هو الموضوع- حسب القانون العامّ أو المطلق- هو «البهيمة» أو «الأنعام» أو العناوين الخاصّة «كالطائر» الدالّ على حلّيته الأمارات الخاصّة أو العامّة، أو بعناوينها الخاصّة [1]، و هكذا قضيّة القابليّة مع قطع النظر عن أنّها اصطياديّة كما مرّ، و إنّما يكون مقتضى تحريم الميتة و تنجيسها أو تحريم غير المذكّى و تنجيسه فرضا، هو عدم تطابق الجدّ و الاستعمال في موارد انطباق هذه العناوين، فيلزم عدم صلاحيّة العموم و الإطلاق للاحتجاج في تلك الموارد.

و إذا جرت الاصول النافية لإخراج مورد الشبهة الموضوعيّة من عنوان المقيّد و المخصّص، يكون العامّ و المطلق صالحا للاحتجاج، كما في العدم النعتيّ، و عندئذ إن قلنا: بأنّ «غير المذكّى» في الشريعة توضيح الميتة على سبيل العموم، كما هو الأشبه بالكتاب و السنّة، فلا يجري إلّا استصحاب عدم كون هذه البهيمة ميتة، فيكون المرجع بعد ذلك نفس المطلقات.

و إن قلنا: بأنّ «المذكّى» عنوان للحلّية و الطهارة، و «الميتة» للحرمة و النجاسة، و «غير المذكّى» للحرمة و النجاسة مثلا على سبيل التنويع، فهو فاسد. إلّا أنّه لا سبيل إلى القول بجريان العدم الأزليّ على الإطلاق، و لا منعه على الإطلاق؛ ضرورة


[1]- تقدّم في الصفحة 492.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست