واحد. و لو اريد التفصيل- كما عن العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) [1]- فاستصحاب عدم القابليّة المنتهي إلى الحرمة، أوضح من استصحاب عدم التذكية.
و ثانيا: أنّ مقتضى خروج عنوان «الميتة» و ورود التقييد حلّية المشكوك، لا الحرمة.
و الذي ربّما يقال: إنّ جريان الاستصحاب على الإطلاق في الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ممنوع، و أمّا استصحاب عدم كون شرط الضمان مخالفا للكتاب فهو المتّبع، كما حرّرناه في الإجارة [2]؛ ضرورة أنّه في الفرض الأوّل، لا يعقل الإشارة إلى الحيوان الموجود أو الجسم الموجود في الخارج- على نحو يكون محموله من تبعات الماهيّة، أو الوجود اللازم غير المفارق- لما لا سابقة له بالضرورة، فإنّ الجسم المذكور لا ماهيّة له بلا وجود في الخارج، كي لا تكون لها لازم الماهيّة و هي القابليّة؛ لأنّه إمّا وجد مع القابليّة، أو وجد بدون القابليّة، فلا يدور الأمر بين كون الأصل مثبتا، أو كونه بلا حالة سابقة، كما ترى في كلمات جلّهم [3].
بل حيث لا يتقيّد الإطلاق بقيد المقيّد و لا بشيء آخر- كما هو المحرّر في العمومات [4]- ينحصر الأمر في شيء آخر: و هو فقد الركن الأوّل في الاستصحاب.
فما هو له الحالة السابقة هو الكلّي؛ فإنّ الحيوان ما كان له القابليّة، إلّا أنّه انتقض بيقين آخر؛ لوجود القابليّة لجملة منه. و هذا المشتبه في الخارج لا حالة سابقة له كي يشار إليه و يقال: «هذا الحيوان لم يكن له القابليّة» ضرورة أنّ القابليّة و الميتة و غيرهما من تبعات الوجود بالذات، أو الماهيّة المتأخّرة في الخارج عن