نعم، في الفرض الأوّل المحرّر عندنا يجري العدم الأزليّ و النعتيّ؛ لأنّ اختلاف الصورة النوعيّة لا يضرّ بوحدة موضوع القضيّتين.
و بالجملة: حيث إنّ قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[1] يوجب تقييد قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ[2] و غير ذلك، فلازم جريان الاستصحاب الأوّل جواز التمسّك بدليل الحلّ.
مع أنّ الأشبه أنّ قوله تعالى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ[3] أو موثّق ابن بكير: «إلّا ما ذكّاه الذبح» [4] ليس إلّا إشعارا بأنّ ما ذكّيتم ليس بميتة؛ حسبما ورد في جملة من الأخبار من عدّ ما لا تجتمع فيه شرائط التذكية من الميتة [5]، و هو المنتفي به.
هذا، و لو قلنا: بأنّ الحيوانات الطاهرة الحيّة و إن كانت طاهرة، و لكنّها ليست حلالا إلّا عند ورود التذكية عليها، و يكون عنوان «البهائم» و سائر الحيوانات المحلّلة حلالا بحسب الطبع، و إنّما ثبت بدليل منفصل على نحو القضيّة الشرطية أنّها إذا ذكّيت تصير حلالا، فهو ذو وجوه و احتمالات، إلّا أنّ الأشبه و الأقرب أنّها بصدد بيان ما يوجب خروجها عن صيرورته ميتة عند زهوق الروح، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب التعليقيّ كي يقال: بأنّ هناك مفهوما: و هو «أنّ هذا الحيوان كان إذا ذكّي يحلّ» و حيث شكّ فلم يكن ذكّي، فلا يحلّ استصحابا، بل هو يرجع- حسب الجمع بين الأخبار- إلى أنّه إذا ذكّي فلا يكون ميتة، فيحلّ حسب الإطلاق.
و ممّا حصّلناه تبيّن أوّلا: أنّ التفصيل بين الشكّ في القابليّة و التذكية بحكم