responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 495

المنتهي إلى الحرمة، كما في الفروض الاخر.

نعم، في الفرض الأوّل المحرّر عندنا يجري العدم الأزليّ و النعتيّ؛ لأنّ اختلاف الصورة النوعيّة لا يضرّ بوحدة موضوع القضيّتين.

و بالجملة: حيث إنّ قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [1] يوجب تقييد قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [2] و غير ذلك، فلازم جريان الاستصحاب الأوّل جواز التمسّك بدليل الحلّ.

مع أنّ الأشبه أنّ قوله تعالى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ [3] أو موثّق ابن بكير: «إلّا ما ذكّاه الذبح» [4] ليس إلّا إشعارا بأنّ ما ذكّيتم ليس بميتة؛ حسبما ورد في جملة من الأخبار من عدّ ما لا تجتمع فيه شرائط التذكية من الميتة [5]، و هو المنتفي به.

هذا، و لو قلنا: بأنّ الحيوانات الطاهرة الحيّة و إن كانت طاهرة، و لكنّها ليست حلالا إلّا عند ورود التذكية عليها، و يكون عنوان «البهائم» و سائر الحيوانات المحلّلة حلالا بحسب الطبع، و إنّما ثبت بدليل منفصل على نحو القضيّة الشرطية أنّها إذا ذكّيت تصير حلالا، فهو ذو وجوه و احتمالات، إلّا أنّ الأشبه و الأقرب أنّها بصدد بيان ما يوجب خروجها عن صيرورته ميتة عند زهوق الروح، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب التعليقيّ كي يقال: بأنّ هناك مفهوما: و هو «أنّ هذا الحيوان كان إذا ذكّي يحلّ» و حيث شكّ فلم يكن ذكّي، فلا يحلّ استصحابا، بل هو يرجع- حسب الجمع بين الأخبار- إلى أنّه إذا ذكّي فلا يكون ميتة، فيحلّ حسب الإطلاق.

و ممّا حصّلناه تبيّن أوّلا: أنّ التفصيل بين الشكّ في القابليّة و التذكية بحكم‌


[1]- المائدة (5): 3.

[2]- المائدة (5): 1.

[3]- المائدة (5): 3.

[4]- وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

[5]- وسائل الشيعة 24: 27- 30، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 14- 15.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست