responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 494

الدليل أو إطلاقه.

و يمكن التمسّك باستصحاب عدم كون العامّ مخصّصا أو المطلق مقيّدا بالنسبة إلى مورد الشبهة، و يراد بذلك الاستصحاب نفي عدم الحجّية العقلائيّة الممضاة، و لكنّه بعيد و غير محتاج إليه؛ لحكومة بناء العقلاء عليه: و هو الرجوع إليهما في مورد الشكّ في التخصيص و التقييد. هذا في الشبهة الحكميّة.

حكم الشبهة الموضوعيّة

بقي الكلام فيما هو المهمّ في المقام: و هو فهم حكم الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة المردّدة بين كونها مصداقا للعنوان الخارج عن العامّ أو الإطلاق، أو بقاء الإرادة الجدّية؛ كي يكون المرجع نفس العامّ حتّى لا يلزم التمسّك به في الشبهة المصداقيّة.

و حيث إنّ الإطلاق و العموم باقيان على حالهما، يصحّ إمّا أن يقال: «هذا الحيوان ما كان ميتة، فالآن ليس بميتة» أو يقال: «هذا الحيوان كان لم يذكّ» أو «كان غير مذكّى، و الآن كما كان» أو «هذا الحيوان لم يكن قابلا للتذكية، فالآن كما كان» فلو كان لعنوان القابليّة فرضا أثر، فهو ينتفي بالاستصحاب من غير حاجة إلى إثبات شي‌ء.

بل ما هو المانع من التمسّك بالعامّ و الإطلاق يرفع تعبّدا، فيكون المرجع نفس الدليل، و هذا هو حقيقة ضمّ الوجدان إلى الأصل؛ لرجوعه إلى التمانع الخارجيّ في الاحتجاج و التضادّ الوجوديّ، من غير رجوعه إلى التقييد في مرحلة الإنشاء و الجعل.

نعم، يدور الأمر بين إجراء الاستصحاب المنتهي إلى حلّية المشكوك لنفي كونه ميتة، الذي هو العنوان الخارج عن الإطلاق و العامّ، و بين إجراء الاستصحاب‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست