responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 493

الوجود من الأوّل، أو الموجود بعد صيرورته خارجيّا و هكذا.

الأمر السادس:

ثمّ إن هناك أمرا سادسا: و هو أعمّية البحث الاصوليّ من المسألة الفقهيّة فإنّه يبحث تارة: عن أصل جريان العدم الأزليّ، و اخرى فيما هو الجاري في مسألة الشكّ في التذكية، فلا تغفل.

حكم الشبهة الحكمية للتذكية

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ مقتضى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] مثلا، أو أنّ «المرأة ترى الدم إلى الخمسين» [2] أو أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [3] وجوب الوفاء على الإطلاق، و محكوميّة الدم الكذائيّ بالحيض على الإطلاق، أو حلّية البهائم، و قضيّة الأدلّة المنفصلة عدم توافق الجدّ و الاستعمال بالنسبة إلى موارد صدق عنوان المقيّد.

و عندئذ إن كانت الشبهة على وجه يفيد الاستصحاب نفس التعبّد بالعدم الأزليّ، فلا بأس بجريانه، كما في نفس التعبّد بأنّ شرط الضمان في عقد الإجارة ما كان مخالفا للكتاب، و الآن كما كان، فيكون ببركة الاستصحاب إطلاق العامّ قابلا للعمل من غير كونه مثبتا.

و أمّا التعبّد بأنّ المرأة القرشيّة ما كانت ترى الدم إلى الستّين، أو أنّ البهيمة ما كانت ميتة، فهو لا معنى له؛ لأنّه في موارد الشبهة الحكميّة، يكون المرجع عموم‌


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- لم نعثر عليه بهذا اللفظ، و لعلّه إشارة إلى ما في الكافي 3: 107/ 3 و 4، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 1 و 2 و 7.

[3]- المائدة (5): 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست