responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 492

و العمومات، لا أثر لهذا البحث في المقام، و لا للبحث حول كون التذكية بسيطة أو مركّبة، كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.

و ربّما يظهر من بعضهم: أنّ عنوان «الحلال» في الشريعة ما ينطبق على الحيّ و المذكّى‌ [1]، فكما أنّ الشاة طاهرة سواء كانت حيّة أو مذكّاة، كذلك هي حلال على الفرضين، نعم لو اريد أكل بعض لحمها فلا بدّ من تذكيتها.

و هذا أيضا بالنسبة إلى الأصل الذي يجري عندنا بلا أثر، كما يظهر إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

تتمّة: في تحديد ما يدلّ على التذكية و القابلية

المذكور في الأخبار أو المستفاد من الآيات هو حلّية بهيمة الأنعام، أو العناوين الخاصّة، أو الحيوان المشتمل على الأمارات المعيّنة [3]، و إنّما ورد- بنحو الانفصال- نجاسة الميتة [4] و حرمة غير المذكّى‌ [5].

و أمّا حديث القابليّة، فهي تستفاد من ترتيب آثار الطهارة على طائفة من الحيوانات، و لا أظنّ وجود الدليل على العنوان المذكور، و اللّه العالم.

و غير خفيّ أيضا: أنّ ما يترتّب على ما سلكناه هو عدم الحاجة إلى الغور في تقاسيم العوارض الذاتيّة و العرضيّة، و اللازمة و غير اللازمة، أو عوارض الماهيّة أو


[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 109.

[2]- يأتي في الصفحة 497- 498.

[3]- وسائل الشيعة 25: 84- 85، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 42، الحديث 1.

[4]- وسائل الشيعة 3: 460، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1- 5.

[5]- وسائل الشيعة 23: 348- 355، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 9، الحديث 1- 21، و 24: 37- 38، كتاب الصيد و الذبائح أبواب الذبائح، الباب 19، الحديث 1- 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست