responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 491

و غير خفيّ: أنّ الشبهة الموضوعيّة تارة تكون كلّية، و اخرى جزئيّة.

مثلا تارة: يشكّ في أنّ شرط الضمان في عقد الإجارة مخالف للكتاب، و هذا من القسم الأوّل.

و اخرى: يشكّ في أنّ هذا الحيوان قابل للتذكية؛ لكونه من المسوخ أم لا، أو أنّ التذكية وقعت على هذا الحيوان و الشاة، أم لا.

و أمّا البحث حول فروع الشبهة الموضوعيّة، فهو خارج بالمرّة عن هذه المسألة.

و إليك خامس الامور: و هو حول موضوع المحلّل و المحرّم و الطاهر و النجس‌

إنّ الأصحاب اختلفوا في أنّ موضوع المحرّم و الحلال و الطاهر و النجس واحد، أم مختلف، و هذا يثمر في مجاري الاصول، فربّما يقال: إنّ «الميتة» موضوع للحرام و النجس، و هي أعمّ من المائت حتف أنفه، و من الفاقد لشرائط التذكية، و هو المشهور [1]، و هو الظاهر من جملة من الروايات‌ [2]؛ لأنّها إمّا ميتة واقعا فيها، أو ادعاء.

و قيل: «إنّ ما هو موضوع الحرام عنوان «غير المذكّى» و ما هو موضوع النجس و الحرام هو عنوان «الميتة» [3] و انتهى كلامهم في مجاري الاصول إلى الحرمة و الطهارة فيما نحن فيه، ففصّلوا بين الأمرين.

و حيث إنّك عرفت ممّا تقدّم: أنّ العناوين المنفصلة لا تسري إلى المطلقات‌


[1]- فرائد الاصول 2: 642، مصباح الفقيه، الطهارة: 653/ السطر 16، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 431، مستمسك العروة الوثقى 1: 322.

[2]- لاحظ وسائل الشيعة 3: 490، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 2 و 4.

[3]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 533- 534.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست