responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 490

فيمكن تشكيلها. كما أنّ في نوع المسائل الشرعيّة يكون الأمر كذلك؛ لأنّ المقيّد و المخصّص كلّي، و التخصيص الفرديّ قليل، كما في بعض ما يشكّ في الحجّ، فإنّه يجوز أن يقال: «ما كانت أرض عرفات أزيد من أربعة آلاف ميل» أو «المشعر و منى و المسجد الحرام» و هكذا.

فبالجملة: العدم الأزليّ الذي يمكن أن يجعل مجرى الاستصحاب على أقسام، و القسمان الأوّل و الثاني خارجان عن محطّ الخلاف. و ما هو محطّ البحث هو الثالث، إلّا بعض صور تأتي إن شاء اللّه تعالى‌ [1] كما يقال: «ما كان شرط الضمان في عقد الإجارة خلاف الكتاب» و هكذا.

بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام‌

محطّ الخلاف مورد كون المقيّد منفصلا، إلّا أنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ؛ كي يكون أنفع و أشمل حسب المباني.

و على كلّ تارة: تكون الشبهة حكميّة، و اخرى موضوعيّة.

أي تارة: يريد إجراء الاستصحاب في محط عامّ كلّي.

و اخرى: يريد إجراءه بالنسبة إلى فهم حال الموضوع؛ و ما هو محطّ الشبهة الموضوعيّة، أو الحكميّة الجزئيّة.

مثال الأوّل: «ما كانت الضفدع قابلة للتذكية» أو «الفيل مثلا قابلا» لأنّ الحيوان بين ما يقبل بحسب قانون الشرع، و ما لا يقبل، مع اختلاف الآثار من الحلّية و الطهارة، أو الطهارة فقط.


[1]- يأتي في الصفحة 493- 496.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست