responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 489

الأراكيّ في محلّه‌ [1]، فما ترى في كلماتهم خال من التحصيل، و ما في المجلّد الأوّل من «الكفاية» [2] قريب من الإفاقة.

ثمّ بعد ما تبيّنت هذه الامور؛ أي ربط المسألة بمسألة استصحاب الكلّي، و أنّ القضايا بحسب التصوّر أكثر من السالبة المحصّلة، و مفروضة الموضوع، و السالبة المحمول، و المعدولة؛ لإمكان كون المقيّد موجبا لكون المطلق على وجه الشرط بالنسبة إلى المقيّد أو التعليق، و تبيّن أيضا أنّ أساس سراية القيد غلط.

فإليك أمرا ثالثا:

الأمر الثالث:

و هو أنّ العدم و إن كان لا ينقسم إلى كذا و كذا عقلا، إلّا أنّه إمّا عرفيّ، أو اعتبار عقلائيّ، كما حرّرناه في تقييد المركّبات، و على هذا العدم الأزليّ بين ما يكون في الشبهة الحكميّة، مثل أن يقال: «ما كانت الصلاة عند الرؤية واجبة» أو في الموضوعيّة؛ أي «ما كان زيد موجودا» و البحث حول الأزليّ لا النعتيّ. و هذان في الهليّات البسيطة و شبهها.

و من العدم الأزليّ في الهليّات المركّبة قولك: «ما كان زيد عالما» مع أنّه ليس موجودا، أو يشكّ في وجوده، أو «ما كانت المرأة قرشيّة».

و غير خفيّ: أنّه لو كان «زيد» موضوعا لما هو الموجود، فلا يعقل تشكيل القضيّة المشكوك فيها كما مرّ [3]، بخلاف ما إذا كان الموضوع له كلّيا كما هو كذلك،


[1]- مقالات الاصول 1: 441، نهاية الأفكار 2: 519- 521.

[2]- كفاية الاصول: 261.

[3]- تقدّم في الصفحة 454- 455.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست