responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 477

و اخرى: لعنوان خاصّ؛ و هو الأصغر و الأكبر، فلا يعقل كون بقاء الحدث مورد الحكم الشرعيّ و لو كان هناك قدر متيقّن. و لا يجري الاستصحاب إلّا العدم الأزليّ بالنسبة إلى الزائد.

و هكذا إيجاب الغسل بالنسبة إلى ملاقي النجس الطبيعيّ مرّة، و إيجابه بالنسبة إلى الجنس الخاصّ ثانية، و تفصيله محرّر في هذا الكتاب مرارا، كما مرّ في القسم الأوّل‌ [1] أيضا، و لو ساعدنا الدليل الإثباتي على ذلك، مع أنّه غير واضح.

و هكذا بالنسبة إلى جعل المانعيّة.

نعم، كلّ ذلك ميسّر لو كان دليل الاستصحاب مشرّعا، فما ترى في كلماتهم طرّا خال من التحصيل قطعا، أو قلنا بتنجيز الأكبر لو كان التعبّد بطبيعيّ الحدث، كما مرّ و يأتي.

و أمّا حديث قضاء الصلوات و الدين، فإن كان له منشأ يجري فيه الأصل غير المثبت فهو، كما لو شكّ في قضاء رمضان أنّه عشرون أو أكثر، و كان ذلك لأجل مرضه، فإنّ استصحاب بقاء مرضه يجري إلى أن يثبت به الأكثر، بخلاف الصلاة؛ لأنّه لا يثبت الفوت.

إلّا أن يقال: بأنّ موضوع القضاء ترك المأمور به في الوقت، و هو بلا وجه، و تفصيله في محلّه. فعندئذ تصل النوبة إلى استصحاب الكلّي.

و أمّا البراءة، فهي عندهم تجري، و لا يبقى بعد ذلك وجه للاستصحاب؛ لأنّ «ما لا يعلمون» مرفوع.

و فيه ما مرّ منّا في باب الاشتغال: من حكومة الاستصحاب الاستقباليّ- بل و الحاليّ- على البراءة [2]، فإذا أعطى الأقلّ، أو أتى بالصلوات المعلومة بالتفصيل،


[1]- تقدّم في الصفحة 458 و ما بعدها.

[2]- تقدّم في الصفحة 31.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست