تفصيلا بالحيوان و النامي و الجسم و هكذا، كما عرفت في القسم الأوّل [1]، و يأتي حديث كفاية استصحاب الكلّي الفوقانيّ عن التحتانيّ و بالعكس [2]، و يتوجّه إليه ما اشير إليه.
و إليك نكتة اخرى: و هي أنّه في العامّ الاصوليّ لا يأتي بحث استصحاب الكلّي، فلو كان قولك: «لا تصلّ في النجس» أو «يجب إكرام كلّ عالم» معناه الانحلال الأفراديّ، فنفس عنوان الكلّي المتكثّر بلا حكم، فلا يصحّ أن يقال: إذا علم بوجود زيد أو عمرو في الدار، و علم بأنّه لو كان زيدا فهو خارج، فيعلم بأنّ العالم في الدار، و يشكّ في بقائه فيستصحب، و النتيجة وجوب إكرام من فيه. و يثمر بالنسبة إلى هذه المسألة مثلا وجوب تهيئة مقدّمات إكرامه، و الذهاب إلى الدار عقلا؛ لأنّ العالم لا حكم له في ظرف اليقين، و لا في ظرف الشكّ.
جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه
اعلم: أنّه قد كثرت أمثلة القسم الثاني كالحدث الأصغر و الأكبر، أو نجاسة الثوب بنجس كذائيّ أو كذائيّ، أو عنوان قضاء الفوائت و الدين المردّد بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين، أو النجس المردّد بين الذاتيّة و العرضيّة، كالصوف المردّد بين كونه من الخنزير، أو المتنجّس بنجاسة عرضيّة، أو الصابون المردّد بين كونه متّخذا من الزيت غير المذكّى، أو غيره المتنجّس بالعرض، أو غير ذلك.
و لكن هناك بعض إشارات، فقد مرّ أنّه لا يعقل وحدة الحكم التأسيسيّ بين طبيعيّ الحدث و الحدث الخاصّ [3]، فلا يعقل تحريم مسّ الكتابة تارة: لعنوان كلّي،