responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 478

يجري استصحاب بقاء القضاء و الوفاء بالدين؛ لوجود الشكّ الاستصحابيّ، و ما هو موضوع الحكم هو عنوان «القضاء» و «أداء الدين» لا عنوان «الفلوس» و «الدينار» فاغتنم.

و ربّما به تنحلّ مشكلة فتوى المشهور في قضاء الصلوات بإيجاب ما يغلب على ظنّه‌ [1]، و أمّا في مثل الدين فلم يلتزموا إلّا بوجوب ردّ العنوان الذاتيّ لا العرضيّ، فاغتنم.

و أمّا المردّد بين النجاسة الذاتيّة و العرضيّة، فإن كان لشبهة حكميّة فقاعدة الطهارة و إن كانت جارية، إلّا أنّ مفادها ليس- بوجه- رفع الموضوع و الشكّ، كي تكون حاكمة على الاستصحاب كما توهّم. و حيث لا يجري هنا استصحاب العدم الأزليّ، يمكن تخيّل إجراء الاستصحاب الوجوديّ؛ لأنّه على تقدير النجاسة الذاتيّة لا يتنجّس عرضا، فيستصحب طبيعيّ النجس.

إلّا أنّك أحطت خبرا بامتناع إيجاب الغسل تارة على الذاتيّ المحفوظ عند إيجابه للنجاسة العرضيّة اخرى، فهناك لا أثر للاستصحاب الوجوديّ، و هكذا في الشبهة الموضوعيّة، و في المسألة (إن قلت قلتات) توجب ملال خاطركم الشريف أكثر ممّا تحرّر.

نعم، يمكن دعوى: أنّ المستصحب هنا كالمستصحب في الأحكام التكليفيّة، فيكون نفس التعبّد بالنجاسة منجّزا للنجاسة الذاتيّة، من غير الحاجة إلى إثباتها كي يقال: هو مثبت، فلا تغفل.

و على هذا، فاستصحاب الكلّي لا يستلزم أحكام الفرد و لا يثبته، و لكن يتنجّز تلك الأحكام لو صادف الحيوان المتقيّد به الفرد واقعا، و هذا المقدار كاف لجواز


[1]- إيضاح الفوائد 1: 148، جامع المقاصد 2: 496، مدارك الأحكام 4: 306، جواهر الكلام 13: 125.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست