responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 475

و ذلك لأنّه لو علم بأنّ الموجود إمّا زيد المعلوم ارتفاعه، أو عمرو المعلوم بقاؤه، فيكون على علم بالإنسان، و يشكّ في بقائه، و على علم من العبد فيشكّ في بقائه، فيصحّ بيعه مثلا، و أمّا العناوين البعيدة فجريانه فيها عرفا محلّ منع. و تكفيك الشبهة فيه لو كان له الأثر، و إلّا فلا بحث.

مثلا: لو قلنا بالوطن الشرعيّ؛ و اشتراط كونه مالكا لدار، فإذا ابتلي بالقسم الثاني يستصحب بقاء الدار، فيصحّ بيعه، و أمّا استصحاب بقاء الشرط المتوقّف على كونه مالكا، و هو المتوقّف على وجود الدار و هكذا، فربّما يشكل، كما لا يجري استصحاب نجاسة المنيّ لنجاسة السقط، فتأمل.

و غير خفيّ: أنّ ما مرّ من حديث كفاية استصحاب الكلّي عن الفرد أو بالعكس‌ [1]- بعد ما عرفت: أنّ المراد من «الفرد» أعمّ من كونه شخصا، أو كلّيا تحتانيّا [2]- يأتي في المقام كما في المثال المذكور، فإنّه هل يكفي استصحاب بقاء الدار عن استصحاب وجود الشرط، أم لا بدّ من التفصيل بين الأمثلة، أو لا يكفي، بل يجري نفس استصحاب بقاء عنوان الشرط؟

وجوه و احتمالات.

و في نفسي شي‌ء: و هو أنّ هذه الاستصحابات المتوافقة إن لم تكن مثبتة، فكلّها جارية، و ان كان بينها المثبت فغيره جار و ليس الإجراء بيد المكلّف كما عرفت، بل المكلّف يجب الاتباع العمليّ عليه، و هو حكم إلهيّ طريقيّ ثابت على موضوعه بعد تحقّقه، فالبحث المذكور اشتباه هنا و هناك، و اللّه الهادي إلى الصواب.

و بالجملة: تحصّل في المثال المذكور: أنّه بعد العلم الإجماليّ، يعلم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 456- 458.

[2]- تقدّم في الصفحة 460.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست