responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 474

تقدّم العلم بالملاقاة، و تفصيله قد مضى‌ [1].

و قد اختلفت كلماتهم حول ما لا يعتدّ به‌ [2] مع عدم حلّ المشكلة بوجه حسن بعد عدم صحّة تقريب العلّامة الأصفهانيّ الصدر (قدّس سرّه) للشبهة كما عرفت.

بل يتوجّه إليه أيضا ما مرّ على تقدير كون الشبهة من القسم الثاني؛ ضرورة أنّ عنوان «كون الثوب متنجّسا» تسامحيّ، و هو يفيد بالنسبة إلى الصلاة فيه؛ لما يعلم تفصيلا بالصلاة في النجس، لما لا أثر لكون النجس في الجانب الشرقيّ أو الغربيّ.

نعم، لو كان الثوب كبيرا، و صلّى في جانب منه لا يبعد صحّة الصلاة، و تكون المسألة من قبيل الملاقي و الملاقى. هذا تمام الكلام حول القسم الثاني.

و أمّا الغور في خصوصيّات الأمثلة فهو من الرجم بالغيب أحيانا، و ممّا لا ينبغي للاصولي؛ لأنّ النظر إلى نفس الكلّي في حدّ ذاته، و قد كثر الدور في كلامهم حولها، و هو غير صحيح جدّا.

نعم، الشبهة الأخيرة العبائيّة فقهيّة اريد منها استنتاج المسألة الاصولية، غفلة عن أنّ ذلك غير جائز؛ فإنّ الجزئيّ لا يكون كاسبا و لا مكتسبا، فإنّ من الممكن دعوى أنّ ملاقاة النجس ليست موضوع الأثر، بل ملاقاة البول أو الخمر، أو ملاقاة ملاقي البول أو الخمر من غير رجوع المسألة إلى معنى كلّي كي يستصحب، و يترتّب عليه الأثر، أو مسألة علميّة كلّية إلّا فرضا.

بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني‌

إنّ القسم الثاني و لو كان جاريا عقلا و عرفا، إلّا أنّ إطلاقه محلّ مناقشة؛


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 498 و ما بعدها.

[2]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 130، حقائق الاصول 2: 458، الرسائل، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 129.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست