responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 473

حرّرناه‌ [1]، و استصحابه من القسم الأوّل، و تصير النتيجة وجود النجس فيه، لا أنّ الثوب متنجّس إلّا تسامحا.

و إمّا يكون من الهليّات المركّبة، و هي لا تتصوّر إلّا في صورة اختلاف أثر النجاسة؛ كي يستصحب الجامع و تنجّسه به، و إلّا فلا يتصوّر الاستصحاب الكلّي من القسم الثاني، فإنّ كون زيد في أحد الجانبين لا أثر له، و هكذا النجاسة. و لعلّ المستشكل أراد من الشبهة منع جريان القسم الأوّل؛ ضرورة أنّه في صورة وحدة الأثر يلزم جريان استصحاب الفرد الواقعيّ المجهول عندنا، لا الكلّي، بخلاف ما إذا علم بتنجّس ثوبه بالبول أو الدم، فطهّر جانبا منه و غسله، فإنّه يستصحب النجاسة؛ أي تنجّس الثوب بها، و لازمه نجاسة الملاقي.

و في تقريب الأعلام حول الشبهة [2] ظهر فساده و قصوره ظاهرا، و عندئذ يجوز إجراء استصحاب تنجّس الثوب، إلّا أنّه هناك إمّا استصحاب العدم الأزليّ، أو البراءة عن وجوب الغسلة الثانية بالنسبة إلى نفس الثوب، فضلا عن ملاقيه.

و لو قلنا بجريانه و حكومته على البراءة، كما ذكرنا ذلك في الأقلّ و الأكثر [3]، فلا يلزم نجاسة الملاقي؛ لأنّ بقاء تنجّس الثوب الجامع إمّا لا أثر له شرعا في الفقه، أو لو كان له الأثر، أو قلنا: بأنّ الاستصحاب مشرّع في أمثال المقام، لا يلزم نجاسة الملاقي؛ لأنّه بعد العلم بطهارة جانب منه تفصيلا فلازم ذلك الاستصحاب و هذا العلم، ملاقاته مع النجس، فلا يكون الملاقى نجسا.

هذا مع أنّ في أصحابنا من يقول بنجاسة الملاقي حتّى مع بقاء الملاقى و عدم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 463- 465.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 422، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 130.

[3]- تقدّم في الصفحة 29 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست