responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 472

و ثانيا: الحجّة قائمة بالقياس إلى آثار الفردين، و قاعدة الاشتغال حاكمة بالنسبة إلى الجامع، و إلّا فاستصحاب كلّي الملك جار، و هو وارد عليها كما مرّ [1].

اللهمّ إلّا أن ينقلب العلم الإجماليّ الأوّل إلى العلم الإجماليّ الآخر غير المؤثّر، و هو العلم الإجماليّ ... [2].

نعم، حيث إنّ الاستصحاب أمارة تأسيسيّة لا كالأمارات الإمضائيّة، فإن كان جاريا فلا يجري استصحاب الكلّي في المقام على المبنى، فلا تخلط.

بقي شي‌ء: في الشبهة العبائيّة و حلها

ربّما يتخيّل أنّه في مورد العلم الإجماليّ بنجاسة الثوب، و تطهير جانب معيّن منه، يلزم عويصة [3] و هي: أنّه لو جرى استصحاب النجاسة الكلّية يلزم دخالة ملاقاة الطرف المعيّن في تنجّس الملاقي- بالكسر- و إلّا يلزم تنجّس الملاقي لبعض الأطراف، و هو على خلاف المشهور. و هذه تسمى «شبهة عبائيّة» كما أنّ ما ذكرناه من المناقشة تسمّى «شبهة قبائيّة» للتمثل بهما.

و لا أجد وجها له بعد كون البحث حول استصحاب الكلّي، فإنّ المستصحب إمّا قضيّة من الهليّات البسيطة، فهي لا تفيد نجاسة الملاقي- بالكسر- لأنّه من الأصل المثبت عندهم بالضرورة و إن لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنّه ثوب نجس عرفا حسب أخبار المسألة، فإنّ الروايات الناهية ليست ناظرة إلى العلم الإجماليّ، أو نجاسة مجموع الثوب كما لا يخفى، بل فيها التسامح، و لا تسامح بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، فلا بدّ من الاستصحاب، أو قاعدة الاشتغال، و الأوّل وارد عليها حسبما


[1]- تقدّم في الصفحة 463- 465.

[2]- سقط من النسخة الموجودة لدينا نحو سطر من العبارة.

[3]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 130، حقائق الاصول 2: 458.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست