و فيه أيضا: أنّ آثار الفرد الطويل منجّزة على فرض تماميّة التقريب المذكور، و لكن تنجّز آثار الحيوان غير ممكن بذلك العلم، كما مرّ في القسم الأوّل [1]، فلا بدّ من استصحاب الحيوان.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ نفي الفرد لنفي آثاره الشرعيّة ممكن، و أمّا نفيه لنفي الحيوان أو نفيه لنفي آثار الحيوان، فغير جائز إلّا على القول بالأصل المثبت.
و تبيّن: أنّه و لو كانت حجّية العلم الإجماليّ مناقضة للعلم التفصيليّ بعدم حدوث كلّ فرد، و لكنّه ليس رافعا للشكّ في بقاء الحيوان كي لا يجري استصحابه.
مع أنّ أصل انتقاض اليقين الاستصحابيّ بمطلق الحجّة، محلّ إشكال، كما مرّ في باب جريان استصحاب مؤدّيات الأمارة و الأصل [2]. مع أنّه قد مرّ في الاشتغال:
أنّه لا منع من تنجّز الواقع بالعلم و الترخيص الظاهريّ [3].
فبالجملة: فيما نحن فيه إمّا لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ أو يجري و يتساقطان، أو يجري بعد ارتفاع القصير استصحاب عدم الطويل ثانيا؛ لأنّ ما تعارض بينه هو فرد من «لا تنقض» و إذا ارتفع القصير ينحلّ «لا تنقض» إلى الفرد الآخر غير المبتلى بالمعارض، إلّا أنّه لا يستلزم انتفاء الجامع حتى على القول: بأنّ الفرد من قبيل ما يكون الموضوع له فيه عامّا، أو كلّيا، أو خاصّا؛ لأنّ نفي الكلّي المقيّد- و هو الحيوان الطويل- لا يلازم نفي الحيوان الطبيعيّ الصادق على القصير و الطويل إلّا على القول بالأصل المثبت. هذا على التقريب المذكور أوّلا.
و على ما افيد ثانيا ففيه أوّلا: أنّه ليس في جميع الموارد نافعا؛ لعدم الأثر.