responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 466

التعفير مثلا، أو التصدّق عند وجود الفيل، و إبقاء القدر المشترك لترتيب آثاره الخاصّة؛ و هو الغسل مرّات مثلا، أو وجوب الصلاة عند وجود الحيوان، أو جواز البيع؛ لإمكان التفكيك بين المتلازمات في رتبة التعبّد الظاهريّ.

و أغرب منه توهّم المعارضة بين الأصل المذكور مع استصحاب عدم حدوث ذاك الفرد، و هو البقّ‌ [1]!! و قد مرّ في أطراف العلم الإجماليّ بعض الكلام حوله‌ [2]؛ فإنّ المعارضة صحيحة، إلّا أنّ بعد انعدام أحد الأطراف، للطرف الموجود أصل عندنا. اللهمّ إلّا أن يناقش من جهة الشبهة المصداقيّة الآتية.

و أعجب منه جواب ذلك- كما في كلام بعض المعاصرين-: بكفاية العلم الإجماليّ لتنجيز الآثار [3]!! فإنّه مع جريان الأصل على الفرض، يكون مؤمّنا و لو كان متأخّرا ظرف إجرائه، فلا تغفل.

فالحقّ مع الوالد المحقّق من العدول عن الورود في الإشكال على التقريب الظاهر عنهم. نعم هناك تقريب آخر، و لعلّهم يريدونه، و يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و غير خفيّ: أنّه غير واضح كون الشكّ في البقاء، مسبّبا عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل الباقي؛ لأنّه غير معقول بدوا، لأنّه مع كونه في ذاته مشكوك الحدوث، فكيف يكون سببا للشكّ في البقاء فعلا؟! و لا يكفي التقدير كما هو الظاهر.

نعم، لو كان الحيوان باقيا فهو بوجود الطويل باق، و هذا غير التسبّب و السببيّة.

و لعمري، إنّه أثر و خاصّة هذا النحو من العلم الإجماليّ فكما أنّه سبب العلم التفصيليّ بالحدوث بالنسبة إلى الحيوان، هو السبب عند انعدام أحد الأطراف.


[1]- أوثق الوسائل: 490، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 418.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 518- 519.

[3]- مصباح الاصول 3: 107.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست