responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 467

و إن شئت قلت: زوال البقّ منشأ الشكّ في بقاء الحيوان، و إلّا فكان هو على يقين من وجوده، و على كلّ، الأمر سهل.

فبالجملة: تارة: يناقش هنا من جهة سبب الشكّ، و اخرى: من جهة المثبتيّة و الثاني يكفيهم.

هذا مع أنّ ما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) في السببيّة- و هو الوجه الأخير [1]- ممنوع؛ لأنّ الشكّ في البقاء و لو كان ناشئا عن زوال القصير، إلّا أنّ استصحاب عدم حدوث القصير أيضا جار في ذاته، فالعمدة ما ذكرناه.

الشبهة الثالثة:

أنّ العلم الإجماليّ المستلزم للعلم التفصيليّ بالكلّي، قابل للانحلال؛ بمعنى أنّ مقتضى ضمّ الوجدان إلى زوال القصير بالتعبّد بعدم الطويل، يلازم تماميّة الحجّة على ارتفاع الكلّي تعبّدا، كما في سائر الموارد التي ينضمّ الوجدان إلى الأصل لرفع الأثر المترتّب على العنوان الموجود بعين وجود البقّ أو الفيل، و ليس أمرا مركّبا، أو بسيطا انتزاعيّا، أو عنوانا مباينا و متولّدا، كي يلزم المناقشة فيه من ناحية الأصل المثبت؛ بناء على عدم حجّيته، بل المعلوم بالتفصيل في القسم الثاني هو الطبيعيّ الحقيقيّ، أو الاعتباريّ، فيوجد بنفسه في الخارج.

فلو كان أثر لبقاء النجاسة أو الحدث أو الدّين أو الحيوان و هو حلّية بيعه، فهو يرتفع بضمّ الوجدان- و هو ارتفاع الفرد القصير- إلى الأصل- و هو ارتفاع الطويل تعبّدا-، فالحيوان هنا لا يقاس بسائر الموارد؛ لأنّه بنفسه موجود.

كما أنّ المفروض في القسم الثاني في جميع الأمثلة، أن يكون مصبّ الاستصحاب من هذا القبيل، إلّا في الشبهة الحكميّة حسبما تحرّر، فكما أنّه يجوز


[1]- فرائد الاصول 2: 639.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست