responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 465

الاشتغال، أو إلى المعارضة و تقدّم المعارض عليه، أو إلى المعارضة من غير تقدّم، فيسقط استصحاب الكلّي؛ ضرورة أنّ مقتضى الشبهة الاولى أنّ قضيّة العلم الإجماليّ- سواء كان في المتباينين، أو الأقلّ و الأكثر بقسميه- هو الاشتغال.

و فيه ما مرّ من ورود الاستصحاب على القاعدة [1]؛ لأنّ التعبّد باليقين يعدم موضوعها واقعا، فما في كلام العلّامة الأراكيّ في أشباه المقام من الحكومة [2]، غير جيّد كما تحرّر تفصيله‌ [3].

هذا مع أنّه ربّما يكون الاستصحاب ذا أثر زائد، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم إجمالا تنجّسه بالبول أو الماء المتنجّس بالدم، فإنّ بعد الغسلة الاولى يستصحب النجاسة مثلا، بناء على كونها على نعتها الكلّي موضوع الحكم.

و المناقشة في الأمثلة خروج عن الجهة المبحوث عنها. هذا مع أنّه في جميع هذه الأمثلة تجري البراءة عندهم.

الشبهة الثانية:

إنّ جريانه الذاتيّ لا غبار عليه، و لكن الشكّ في البقاء و التردّد في القضيّة الثانية، ناشئ من التردّد في حدوث الفرد الباقي على تقدير حدوثه، و قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه، فبالتعبّد بعدمه يرتفع الشكّ في البقاء حكومة.

و هذا من غرائب المشاكل في كلامهم‌ [4]؛ ضرورة أنّ مجرّد التسبّب غير كاف، و لا منع تعبّدا من رفع المشكوك الحدوث باعتبار رفع آثاره الخاصّة؛ و هو وجوب‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 364- 365.

[2]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 123.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الجزء السابع: 220- 221.

[4]- حاشية المكاسب، السيّد اليزدي: 73/ السطر 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست