responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 464

للمعلوم بالعرض المتشخّص بالوجود و أماراته.

و عندئذ تنحلّ المشكلة في القسم الثاني أيضا عقلا، فإذا وجد البقّ أو الفيل، و انعدم البقّ على تقدير هو يعلم بأنّ الحيوان كان موجودا، و هذا الحيوان هو ما في النفس مرآة للخارج المتشخّص أحيانا بالعرض و علما، و هو معلوم بالذات لما هو معلوم بالعرض، إلّا أنّه لتلك الخاصّة- و هي وحدة الطبيعة الذهنيّة و الخارجيّة- يصحّ أن يقال: «كان الحيوان موجودا، و الآن شاكّ في موجوديّته» فتتشكّل القضيّتان عقلا و عرفا. هذا في الشبهة الموضوعيّة.

و أمّا في الشبهة الحكميّة، فقد مرّ في القسم الأوّل إمكان ذلك بوجه أحسن‌ [1]، فلا قصور ذاتا في جريان الاستصحاب، فلا ينبغي الخلط بين المعلوم بالذات و بالعرض و بين القضايا، فليتدبّر جيّدا.

و هكذا في الوضعيّات و الهليّات المركّبة كأن يعلم أنّه إمّا مديون لزيد بألف أو ألفين، فأعطاه الألف، فيشكّ فيقال: «كان مديونا لزيد، و الآن كذلك» لأنّه إن كان الألف فقد انقضى دينه، و إن كان أكثر فهو الباقي، كما يكون الأمر كذلك في موارد سبق العلم الإجماليّ أو تأخّره و غير ذلك.

فالمهمّ أنّه لا قصور في جريانه الذاتيّ عقلا، و لو فرض ذلك فعرفا، و هو المتّبع، إلّا على القول: بأنّه متّبع في المفاهيم التصوّرية دون التطبيق على الخارج، كما عن العلّامة الخراسانيّ و غيره في حواشيّه على البيع‌ [2].

بقي بحث:

و هو يرجع إمّا إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب المذكور؛ لوجود قاعدة


[1]- تقدّم في الصفحة 455.

[2]- كفاية الاصول: 77، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 65، منية الطالب 1: 37/ السطر 20 و 38/ السطر 17.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست