responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 461

كالنجاسة و غيرها كما هو الواضح.

و هناك قسم آخر ليس من القسم الأوّل، و لا من الثاني، و الثالث؛ لأنّ منشأ الشكّ ليس خروج الفرد، و لا احتمال معيّة فرد، أو حدوث فرد، و لا من الثاني؛ لمعلوميّة الإناء، و مشكوكيّة نجاسته من الأوّل، إلّا أنّه هناك عنوان المنجّزية الثابتة بالعلم الإجماليّ، و المشكوك بقاؤها بخروج شي‌ء آخر طرف للعلم الإجماليّ، و حيث إنّ قيام الاستصحاب كقيام الأمارة، فلو قامت البيّنة على أن هذا الإناء منجّز فربّما تكون متّبعة، كما لو تردّد أمر الإناء الباقي بين الإناءين بعد انعدام الطرف، فقامت البيّنة على أنّ الإناء الشرقيّ هو الذي كان منجّزا، فكذلك الاستصحاب.

بل في صحّة حجّية البيّنة إشكال بخلافه؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب لزوم الاجتناب عمّا يجري فيه الأصل المذكور، و هذا كاف في جريانه.

و إليك نكتة و هي: أنّ محطّ الخلاف و البحث ليس اختصاص الشكّ في بقاء الكلّي؛ و كونه ناشئا عن خروج الفرد من الدار مثلا، بل هو أعمّ منه و من صور الشكّ في بقاء الكلّي الفوقانيّ؛ لأجل خروج الكلّي التحتانيّ.

مثلا: لو علم بأنّ الإنسان موجود في الدار، يعلم بوجود الحيوان و النامي و الجسم، فإذا شكّ في بقاء الإنسان يشكّ في بقاء الحيوان و هكذا، و هذا من القسم الأوّل، بخلاف الصورة الأخيرة التي مرّت آنفا.

القسم الثاني: من استصحاب الكلّي‌

ربّما يشكّ في بقاء الكلّي؛ لأجل العلم الإجماليّ بوجود المصداق الزائل في الزمان الثاني مثلا، أو المصداق الباقي، فعندئذ يعلم تفصيلا بالطبيعة و العنوان و الموضوع الكلّي الطبيعيّ أو الاعتباريّ، و يشكّ في البقاء، فتصح القضيّتان المتيقّنة و المشكوك فيها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست