responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 460

ثمّ إنّ الشكّ في بقاء الكلّي هنا، مسبّب عن الشكّ في بقاء الفرد و المصداق، فهناك مسبّب و سبب، فكيف يكون استصحاب المسبّب مغنيا عن السبب، بل و بالعكس؛ قضاء لحقّ السببيّة التي هي تدلّ على التعدّد؟!

اللهمّ إلّا أن يقال: العلم بوجود الإنسان في الدار يستلزم العلم بالفرد من غير تعيين، و العلم بوجود الفرد و لو كان غير معيّن مبيّن، يستلزم العلم بوجود الإنسان الكلّي المبيّن، فهناك سببان و مسبّبان كما لا يخفى، فاغتنم.

تتمّة:

قد اشير إلى أنّ الكلّي في جميع الموارد واحد، و إنّما الاختلاف فيما هو الخارج‌ [1]، و عندئذ لو علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، أو بوجوب إحدى الصلاتين، ثمّ اضمحلّ العلم المذكور لجهة من الجهات، كالعجز عن الصلاة المعيّنة، أو بانعدام أحد الإناءين، أو خروجه عن محطّ الابتلاء، فإن كان مدار مجرى الاستصحاب على المسامحات العرفيّة [2] فيقال: «كان على يقين بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء» من غير النظر إلى تحليله من جهة العقل و من جهة التعليق «فعليه الاجتناب عنه».

و إن كان المدار على التدقيق‌ [3] فيجري أيضا؛ نظرا إلى أنّ منجّزية هذا الإناء كانت موجودة بالضرورة، و لا نحتاج في الاستصحاب إلّا إمكان التعبّد بالنظر إلى التحفّظ على الواقع. فالعلم الإجمالي لو لم يؤثّر بعد الانتفاء كما هو الحقّ، فاستصحاب الشخصيّ ليس جاريا بالنسبة إلى الحكم الشرعيّ تكليفا أو وضعا،


[1]- تقدّم في الصفحة 454.

[2]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 12، حاشية كفاية الاصول، المحقّق البروجردي 2: 309.

[3]- بحر الفوائد 3: 99.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست