إنّ المنظور فيه في المسألة دليل الاستصحاب، فإمّا يكون دليل الطرق و أمارات موجبا لكونها يقينا في الحجّية و التعذير و التنجيز، أو يكون موجبا لانقسام اليقين إلى الوجدانيّ و التعبّدي، أو يكون حديث المجعول في الأمارات كيت و كيت من الأكاذيب، و إنّما المراد من «اليقين» هي الحجّة.
أو لا يتصرّف في دليل الاستصحاب، و لا حكومة و لا ورود لغيره عليه في المقام؛ لما لا أثر من الشرع، و إنّما نأخذ بإطلاق دليله؛ و أنّ «اليقين» المأخوذ هو عنوانه و مفهومه، و هو تارة: يتعلّق بالحكم التكليفيّ، أو الموضوع، أو الوضعيّ، و اخرى: بالحكم الظاهريّ، فإنّ نتيجة البيّنة القائمة على أنّ هذا الماء مباح أو طاهر؛ هي اليقين بتحقّق الوضوء ظاهرا، و يستصحب ذلك عند احتمال طروّ الناقض، كما ربّما يمكن العلم بتحقّق الوضوء واقعا، فلا تخلط.
و إليه ربّما يرجع قولهم: «ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم» [1].
فعلى جميع المباني تنحلّ المشكلة، إلّا أنّ جمعا منها باطل، و من هنا يظهر فساد طائفة من بحوث القوم، فليتدبّر.
[1]- نهاية الوصول: 2/ السطر 19- 20، و لاحظ معالم الدين: 24، قوانين الاصول 1: 6/ السطر الأخير، فرائد الاصول 1: 42.