نعم، ما في «رسائل» الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2] أمتن من المجموع، إلّا أنّه شاهد على ما سلكناه، و إلّا فلا.
كما أنّ ما تخيّله زمرة الفضلاء من أنّ اختلاف المجعول في الأمارات يوجب الإعضال، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ كلّا منهم في ظرف الشكّ يصحّ منه دعوى: أنّه على يقين من الوضوء في الأمس؛ لأنّ اليقين أعمّ من التكوين و الممضى و المؤسّس، و لأجله يمكن حلّ المشكلة بدعوى: أنّ المراد من «اليقين» و «العلم»- كما ادعاه الوالد المحقّق في غير المقام- في الشريعة ليس إلّا الحجّة، و لذلك تكون أدلّتها واردة على الأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم و اليقين [3].
و حيث إنّ المقصود من «الحجّة» ما يصحّ أن يحتجّ به العبد أحيانا، فتشتمل قاعدة الحلّ و الطهارة، فجريان الاستصحاب في مؤدّياتها أوضح، كما أومأنا إليه.
و يكفي للحمل المذكور قلّة وجود اليقين التكوينيّ و الحقيقيّ، و جواز نقضه بالحجّة الشرعيّة، مع أنّ في الأخبار «لكنّه ينقضه بيقين آخر» و أنّ القول بغير العلم و الإفتاء بغير العلم معناه ذلك.
و بالجملة: العلم و اليقين بالمؤدّى موجود في ظرف الشكّ، فيلزم الاستصحاب؛ بناء على أنّ جوهر الاختلاف بين الاستصحاب و القاعدة هو ذلك.
و إن كان جوهر الاختلاف عدم صدق «اليقين» في مورد الشكّ الساري و الجهالة المركّبة الاحتماليّة، فالمشكلة تنحلّ بوجه أوضح.
[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 407- 411، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 111- 112.
[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 81- 82.