المؤدّى- بالفتح- هو الثبوت المشكوك بقاؤه على فرض وجوده المطروح ذلك الشكّ بجعل الحجّية.
و على كلّ: و لو لم يكن تهافت بينهما فرضا لا يتمّ مطلوبه؛ لانتفاء الدليل على الحجّية على وجه يقاس على دليل الاستصحاب، و يكون واردا عليه، بل الشريعة الإسلاميّة ساكتة غير رادعة عن الظواهر، و طائفة من الأمارات و لو اعتبر قيدا في الأمارة العقلائيّة- كاعتبار البيّنة- فهو أيضا غير ناظر إلى اليقين و الشكّ الاستصحابيّين.
فلو كان المعتبر أن يصحّ دعوى اليقين بالطهارة و الوضوء في ظرف الشكّ الاستصحابيّ، فهو منتف في الاستصحابات الحكميّة و الموضوعيّة كافّة، التي يكون منشأ الشكّ جهة شرعيّة، أو راجعة إليها، ففيما إذا علم بأنّ زيدا عادل، ثمّ شكّ في بقاء العدالة؛ لاحتمال ارتكاب ذنب، فهناك لا يجري الاستصحاب، و هكذا إذا شكّ في طهارة ثوبه بعد ما كان نجسا بالدم، فتصدّى بنفسه لتطهيره بالماء، فلا يقين له بالنجاسة إلّا لأجل قيام الحجّة، و لا يقين له بحصول الطهارة كي يندرج مثلا في قوله (عليه السلام): «و لكن ينقضه بيقين آخر».
نعم، إذا علم روح التكليف الواقعيّ، و تحقّق موضوعه خارجا فشكّ، فلا بأس بجريانه، و هكذا بالنسبة إلى المصداق التكوينيّ، كما إذا كان زيد فقيرا فشكّ يستصحب فقره، و يترتّب عليه الأثر مثلا، فمن هذه الجهة يخلو من الإشكال.
فما هو سبب حسم مادّة الإعضال و أساس الإشكال: أنّ اليقين و الشكّ موجودان بالفعل، و إنّما في القضايا الواقعيّة تكون القضيّتان اليقينيّة و المشكوك فيها متشكّلتين منها، و في القضايا الظاهريّة الشرعيّة هما متشكّلتان من الظاهريّة، فلا تكن من الخالطين، مع وحدة اليقين و الشكّ في المجموع من غير الحاجة إلى