responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 450

و هي النجاسة، كما لو أخبر ذو اليد مثلا بنجاسته، فيصير هو على يقين بالنجاسة الظاهريّة، و ينقض ذلك اليقين بمثله المتعلّق بالقضيّة الناقضة للقضيّة الأولى و الثانية، اللتين هما من أركانهما.

إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدّى الاصول و الأمارات و حلّها

اعلم: أنّ المشكلة في هذه المسألة عقليّة ثبوتيّة؛ لرجوع الشكّ الاستصحابيّ إلى الشكّ الساري بعدم اليقين بالواقع؛ حتّى على القول: بأنّ المعتبر في باب الأمارات هو الإحراز، و الطريقيّة، و التنجيز و التعذير من خواصّ الكشف و الطريقيّة [1]، فما سلكوه حلّا للمعضلة غير نافع إلّا ما ذكرناه؛ بناء على أنّ لازم اعتبار الأمارات و منطوق القواعد المحرّرة للشكّ؛ هو اليقين بالحكم و الموضوع و ما يجري فيه الاستصحاب مطلقا.

و من هنا يتبيّن: أنّ في هذه القواعد جريان الاستصحاب أسلم، بخلاف مؤدّيات الأمارات و أشباهها؛ و ذلك لعدم تماميّة مبناهم فيها من تتميم الكشف، أو جعل الحجّية و المنجّزية و المعذّرية، مع عدم دليل على تنزيل العلم التعبّدي منزلة العلم الوجدانيّ؛ لا في الشرع، و لا عند العقلاء، كي يقال: بأنّه في ظرف الشكّ على يقين بالوضوء و الطهارة، بل هو على حجّة.

و لأجل ذلك تصدّى «الكفاية» في التنبيه الثاني إلى أنّ الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت القائم عليه الدليل الظاهريّ كاف، و مراده ينافي بدوا مع التنبيه الأوّل‌ [2]، إلّا أنّه هنا بيان المراد من اليقين بحسب المؤدّي- بالكسر- و من أنّ‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 108، مصباح الاصول 2: 37- 38 و 104- 105.

[2]- كفاية الاصول: 460.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست