responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 449

الوقت؛ كي يشتغل بأمر غير الصلاة ممّا يترتّب عليه جواز التأخير، فإنّه يجري استصحاب بقاء الوقت إلى أن يدرك الصلاة في وقتها، و ليس ذلك إلّا من جهة أنّه على اليقين المتعلّق بالمعنى التعبّدي الظاهريّ.

و هكذا ترى صحّة انتقاض اليقين المذكور بقيام البيّنة و الحجّة الاخرى، و أنّها مقدّمة على الاستصحاب، فاليقين السابق يقين بأمر ظاهريّ، و الشكّ اللاحق شكّ في بقائه مثلا، و اليقين الآخر معناه هو الحجّة أو ما بحكم الحجّة، و قلّما يحصل اليقين الوجدانيّ بروح التكليف و الأحكام الإلهيّة.

و يشهد لما ذكرنا- مع كون اليقين الاستصحابيّ هو الوجدانيّ، إلّا أنّ متعلّقه تارة: هو الحكم الواقعيّ، و اخرى: هو الحكم الظاهريّ، أو الموضوع الظاهريّ- ما في جملة من أخبار الاستصحاب، فإنّ استصحاب الوضوء لا معنى له إلّا بعد العلم بالوضوء الظاهريّ، و هكذا استصحاب الطهارة و غير ذلك، و قوله (عليه السلام):

«ينقضه بيقين آخر» [1] ليس يثبت إلّا بإحدى الأمارات، فلا يفيد إلّا اليقين بالحجّة الذي هو حجّة أيضا.

فاليقين الثاني أيضا مثل الأوّل من غير الحاجة إلى بيانات أوردوها في المقام، مع إشكالات متوجّهة إمّا إلى بيانهم، أو مبانيهم في باب الطرق و الأمارات.

و من الغريب مناقشة العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) من جهة استصحاب مؤدّى القواعد الظاهريّة [2]!! مع أنّ وجه جريانه في المجموع واحد؛ فإنّه إذا لم يكن للموضوع المشكوك حالة سابقة، تجري قاعدة الطهارة، فيصير هو على يقين بالطهارة الظاهريّة الادعائيّة، و إذا شكّ بعد ذلك لا تجري القاعدة؛ لأنّ الاستصحاب مفاده اعتبار أنّه على يقين، فلا تصل النوبة إلى القاعدة الموافقة حتّى يقوم اليقين بالخلاف‌


[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11.

[2]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 113.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست