responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 448

و ما قد يتخيّل من رجوع الاستصحاب هنا إلى قاعدة اليقين، فهو أيضا غلط؛ لقيام الضرورة على أنّه قاطع بالطهارة الظاهريّة في ظرف الشكّ فعلا.

نعم، لو أنكرنا جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و الاصول، يلزم إنكار الاستصحاب مطلقا؛ لعدم العلم الوجدانيّ بالأحكام الواقعيّة إلّا ما شذّ، و ما هو الشاذّ منه واضح لا يشكّ فيه.

فالعلم الوجدانيّ بنجاسة الثوب من قبل المنيّ، يرجع إلى العلم بمؤدّى الأمارة القائمة على نجاسة المنيّ، فيكون من العلم بالحكم الظاهريّ، و الشكّ عندئذ يعدّ من الشكّ في البقاء؛ أي بقاء النجاسة الظاهريّة، و ليس هذا من قاعدة اليقين. مع أنّه قد عرفت وجه حجّيتها. بل بناء على هذا لا بدّ من القول بها؛ فرارا من اللغويّة القطعيّة المستوعبة.

و لعمريّ، إنّه على القول: بأنّ باب الأمارات باب الإحراز و الكشف الناقص الحجّة شرعا [1]، و لا معنى لتتميم الكشف‌ [2]، أو باب التنجيز و التعذير [3]، أو باب جعل المؤدّى منزلة الواقع من غير النظر إلى المؤدّي‌ [4]، أو غير ذلك، فكلّه يمكن أن يجتمع مع ما ذكرناه من: أنّه على جميع الفروض يكون على يقين بالحكم و الموضوع في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، و لو شكّ يعدّ من الشكّ الاستصحابيّ.

و يكفيك شاهدا ملاحظة حالك بالنسبة إلى الاستصحاب الاستقباليّ، مثلا لو قامت البيّنة على أنّ وقت العصر موجود، ثمّ في وقت العصر شكّ في مقدار سعة


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 404 و 484- 488.

[2]- نهاية الأفكار 3: 18، و 4، القسم الأوّل: 105- 108.

[3]- كفاية الاصول: 319 و 460.

[4]- فرائد الاصول 1: 43- 46.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست