فبالجملة: في صورة الالتفات هو حجّة أحيانا، و في صورة الغفلة هو جار، و الغفلة حجّة عقليّة.
و السرّ كلّه تحت أنّ المجعول في الاستصحاب، هو اعتبار اليقين في ظرف الشكّ، و الداعي له آثاره الموضوعيّة أو الطريقيّة؛ حسب اختلاف الموارد كما يأتي تفصيله [1]، و يعدّ هذا اليقين الادعائيّ كالتكوينيّ، فكما أنّ الأحكام المستكشفة به عند الغفلة فعليّة، و الغفلة عذر، كذلك الأمر هنا، و لأجله تكون الصلاة في الفرض المذكور باطلة؛ للاستصحاب المزبور. بل و لو قلنا بجريان القاعدة في مورد الشكّ في الانطباق، و المسألة فقهيّة تطلب من محالّها.
تذنيب: في حكم الشكّ حدوثا و بقاء
ربّما يمكن توهّم كفاية حدوث الشكّ لجريانه، و لو اريد به ما هو ظاهره يلزم المناقضة؛ لأنّه ربّما يحدث الشكّ الاستصحابيّ، و يذهل و ينعدم و ينقلب إلى اليقين الآخر: و هي طهارة بدنه أو ثوبه، و عندئذ لا بدّ من الجمع بين أحكام النجاسة و الطهارة.
و يمكن رفعها حسب الخطابات القانونيّة؛ لأنّه في صورة الالتفات يكون الشكّ إمّا باقيا، فلا يعقل وجود اليقين الثاني الذي به يتمّ أمر الاستصحاب، و إمّا هو غير باق، فلا يلتزم به من يقول بالكفاية؛ فإنّ المناقضة في هذه الصورة قطعيّة، و التلاعب في فهم التكاليف واضحة و لو اريد به أنّه يكفي مجرّد الشكّ للجريان.
و هذا في صورة لو حصل العلم بالخلاف لا يكون هناك أثر، أو يكفي الشكّ