responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 446

و الالتفات آنا ما للجريان؛ لأنّ ما هو المستفاد من دليل الاستصحاب هو الحاجة إلى الشكّ على نحو القضيّة الحينيّة، أو التقييديّة غير المطلقة، أو التعليليّة على النحو الأوّل من الوساطة في الثبوت التي هي بحكم التقييديّة.

و على كلّ تقدير: ما هو الظاهر أنّه أصل تأسيسيّ في ظرف الشكّ على وجه يكون باقيا و لو كان مغفولا عنه، و أمّا لو كان مذهولا عنه في افق النفس، فلا تساعد أخبار الاستصحاب و لا الأقوال عليه، كما هو الواضح.

و لو شكّ في هذه المسألة فالقدر المتيقّن أيضا هو الشكّ الباقي. كما أنّه لو شكّ في تلك المسألة فالقدر المتيقّن هو الشكّ الملتفت إليه دائما.

و غير خفيّ: أنّ ممّا يؤيّدنا- من أنّ الاستصحاب ليس إلّا أنّ الأحكام في ظرف الشكّ فعليّة؛ لليقين السابق، و متنجّزة به، إلّا أنّ الغفلة عذر، كما في موارد الغفلة بعد اليقين بالموضوع أو الحكم-: هو أنّه لو صحّ ما أفاده من الالتفات، يلزم أن يقال: بأنّ المكلّف إذا شكّ بعد اليقين فيجري في حقّه الاستصحاب، و إذا ذهل عن الشكّ فلا مجرى له، فإذا التفت ثانيا إلى الشكّ يجري إمّا الاستصحابان، أو استصحاب مؤدّى الأوّل، و إذا ذهل فلا جريان، فإذا التفت إمّا يجري ثلاث استصحابات، أو استصحاب مؤدّى الأخير و هكذا.

و هذا أقرب من الفقه؛ ضرورة أنّه أمر كثير الابتلاء به في موارد الشكّ، و الغفلة، و الالتفات و هكذا، كما لا يخفى.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست