responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 444

فتحصّل: أنّ النزاع في الصورة الاولى نزاع بارد؛ ضرورة الحاجة إلى وجود اليقين و الشكّ، و النزاع في الصورة الثانية غير بارد و صحيح، و لا دليل على اعتبار الفعليّة بمعنى العلم بالشكّ و اليقين باليقين السابق و هكذا.

نعم، المعذّرية و المنجّزية بالنسبة إلى دخوله في الصلاة مرهونة بالالتفات؛ لأنّ الغفلة من الأعذار العقليّة و العقلائيّة كالنسيان و الذهول، و أمّا بالنسبة إلى الصحّة و البطلان فلا؛ لأنّه بعد ما التفت، يتوجّه إلى أنّه في عين صاحب الشرع جنب و صلّى، فعليه الإعادة، و كأنّه كان جنبا حقيقة، و هو قد غفل و صلّى، فبالنسبة إلى الصلاة و التشريع مثلا أو الصلاة على غير طهر معذور، دون الصحّة و الإعادة، فإنّهما أمر آخر، فلا ينبغي الخلط.

و هكذا في موارد الملاقاة مع النجس الاستصحابيّ المغفول عنه، فإنّه معذور بالنسبة إلى ارتكاب النجس أكلا و شربا، و عذره هو غفلته، لا الشي‌ء الآخر، و إذا التفت بعد ذلك يحكم بنجاسة الملاقيات في ظروف الشكّ الموجود في خزانة نفسه، كما لو غفل عن النجس الواقعيّ المعلوم عنده، ثمّ تبيّن و زالت غفلته، و على هذا تكون شرائط الجريان موجودة.

و لكن حديث الاحتجاج مع الغفلة، أجنبيّ عن حديث الجريان الواقعيّ نظرا إلى الآثار؛ فإنّ الغفلة عن العلم عذر، فضلا عن الاستصحاب، و لكن بعد ذهول الغفلة لو توجّه إلى ملاقاة النجس الكذائيّ، يحكم بنجاسة ملاقيه مثلا.

و هذا الخلط أوقعهم في المسألة إلى اشتراط الفعليّة في جريان الاستصحاب و المجعول الإلهيّ، فإنّه لو كان إجراؤه بيد العبد؛ و أنّه لو لم يكن مجريا له لما كان شي‌ء ثبوتا، كان لما ذكروه وجه، و لكن هو الأصل، أو هي الأمارة التأسيسيّة على عناوينها الواقعيّة، فإذا تحقّقت المصاديق تجري الاستصحابات مغفولا عنها كلّها،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست