responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 443

العلم بالحجّية» انتهى بعض المحكيّ عنه‌ [1]، مع قصور فيه، و وضوح الدور في كلامه، أو التصويب الباطل.

و بالجملة: فرق بين حجّية الظواهر و أشباهها، و حجّية الاستصحاب و الامور التأسيسيّة؛ فإنّ الاولى حجّة عقلائيّة يكفي أنّ الشرع لم يردع عنها، فيصحّ الاحتجاج بها على الواقعيّات النفسيّة؛ لما ليس شي‌ء يصل من الشرع إلى المكلّف بالنسبة إليها، بخلاف مثل الاستصحاب و غيره، فإنّ هناك جعلا كلّيا إلهيّا لا بدّ من وصوله، فلو كان مشروطا بالعلم للزم إمّا الدور، أو التصويب في أمثال هذه المجعولات حسب هذه التقارير. مع أنّه لا حاجة إليها بعد كفاية وجودهما في خزانة النفس، و ترتيب الأثر إنّما هو بعد الالتفات بالإعادة أو القضاء، كسائر الموارد.

فقوله (عليه السلام): «ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ» [2] حكم طريقيّ قانونيّ متقوّم بوجود الشكّ بعد اليقين الخارجيّين، كي يترتّب عليه الأثر، و المفروض وجودهما في النفس؛ سواء كان المجعول في الاستصحاب أمارة، أو أصلا محرزا مطلقا، أو حيثيا، أو كأصالة الطهارة و الحلّ، فإنّه يكفي للأثر الالتفات المتأخّر، أو التفات الولد الأكبر، أو يكفي في الأحكام القانونيّة التفات جمع من المكلّفين، فلا يضرّ ذهول بعضهم دائما، كما في الأحكام النفسيّة بالنسبة إلى العاجزين و الجاهلين الغافلين، المحرّر تفصيله في محلّه‌ [3].


[1]- نهاية الدراية 3: 74.

[2]- تهذيب الاصول 1: 421/ 1335، الاستبصار 1: 183، وسائل الشيعة 3: 482، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 1.

[3]- تقدّم في الصفحة 104.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست