responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 441

و لعمريّ، إنّ البحث عن الفعليّة- بمعنى وجود اليقين و الشكّ- غير لائق بهم.

و من الغريب تمسّكهم بالدليل المذكور!! فإنّه يوجب وقوعهم في هذا البحث، و الأمر سهل.

و غير خفيّ: أنّ اعتبار وجود اليقين و الشكّ قطعيّ على جميع المباني: مبنى الشيخ الأنصاريّ‌ [1]؛ و هو الكون السابق و الشكّ اللاحق، أو مبنى الملازمة [2]؛ لاحتياجها إلى وجودهما في حصول المصداق منها.

فما هو محطّ الكلام أنّ من الممكن دعوى: أنّ الاستصحاب حجّة إلهيّة تأسيسيّة واقعيّة عند وجود الشكّ المسبوق باليقين بالقضيّة، من غير لزوم العلم بالشكّ المذكور، فيكون الذاهل عن شكّه مجنبا و محدثا عند الشارع؛ لكونه على اليقين و الشكّ، فيدخل في الصلاة و هو عند الشرع مجنب. و قاعدة الفراغ في الفرع المذكور إمّا لا تجري رأسا؛ لكونها مخصوصة بالشكّ في التطبيق، أو تكون حاكمة على الاستصحاب. و ليس هذا الشكّ تقديريّا و فرضيّا؛ لكونه موجودا، و لا اليقين أيضا كي لا يجري الاستصحاب رأسا.

و لأجل ما نبّهنا عليه كأنّه تصدّى العلمان: العلّامة الأصفهانيّ في الحاشية [3]، و الوالد المحقّق في «رسائله» لبيان شرطيّة العلم بالشكّ الموجود في الخزانة [4]، و لبيان شرطيّة الالتفات و مضريّة الغفلة و الذهول.

فقال الأوّل: إنّ مفاد دليل الاستصحاب كدليل الأمارات، و جميع الاصول‌


[1]- فرائد الاصول 2: 547.

[2]- كفاية الاصول: 460.

[3]- نهاية الدراية 5: 127.

[4]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 77.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست