responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 431

و أمّا الأحكام الوضعيّة فهي اعتباريّات خارجيّة، ككون زيد مالكا، أو حرّا، أو زوجا؛ حسب التعابير السوقيّة، و هكذا البيع سبب، أو الصلح سبب لكذا، فإنّ هذه الامور و إن لم تكن على نعت القانون، أو كانت أحيانا قانونا من المقنّن النافذ، و لكن هو على سبيل القضايا الحقيقيّة، فإذا تصدّى زيد لإيجاد سبب الملك، يصير مالكا بذلك السبب للمسبّب المعقود عليه؛ من غير أن يكون ذلك اعتبارا خاصّا شخصيّا.

فقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] ناظر إلى أنّ ما هو البيع الخارجيّ نافذ دون مفهومه، و هكذا قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «الصلح جائز بين المسلمين» [2] و غير ذلك.

و غير خفيّ: أنّ الانتزاعيّات بين ما تكون من خارج المحمول، فلا تنالها يد الجعل، كالعلّية و المعلوليّة، و الذهنيّة و الخارجيّة، و المادّية و المجرّدية.

و بين ما لا تكون إلّا اعتبارا، كالسببيّة و المسبّبية، و الحجّية و الجزئيّة، و غير ذلك، فإنّها تنالها يد الجعل الاستقلاليّ و التبعيّ؛ أي تبعا للأمر الغيريّ، أو النهي الغيريّ بالنسبة إلى شرطيّة العدم، فيجوز أن يقال و يصح أن يعبّر: «بأنّ اللّه أحلّ سببيّة البيع و الصلح، أو جزئيّة السورة، و شرطيّة الوضوء» و هكذا، و ينتقل المكلّف إلى لزوم إتيانها في طيّ المركّب أو المركّبات الاختراعيّة؛ بأن يعتبر عدّة امور مختلفة الوجود و المقولة تحت عنوان واحد و اسم فارد، فيقول بحسب الثبوت: «إنّ هذا المركّب الكذائيّ حجّ» أو «صلاة» أو «جعلت هذه الامور صلاة» أو «اعتكافا» فإذا ورد الأمر بإتيانها يجب اتباعه، فلا يلزم ثبوتا امتناع و مشكلة عقليّة، فيظهر فساد مقالة «الكفاية» [3] و أتباعها [4].


[1]- البقرة (2): 275.

[2]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 2.

[3]- كفاية الاصول: 455- 456.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 394، نهاية الدراية 5: 103، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 93- 95.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست