التنبيه الثالث حول التفصيل بين وجود الرافع و رافعيّة الموجود
حكي عن العلّامة السبزواريّ (رحمه اللَّه) تفصيل آخر: و هو بين موارد الشكّ في وجود الرافع، و بين موارد الشكّ في رافعيّة الموجود؛ توهّما أنّه في الفرض الأوّل يعدّ من نقض اليقين بالشكّ، و هو محرّم، دون الثاني [1]، و نتيجة كلامه جريان قاعدة الطهارة مثلا في الشكّ في رافعيّة ماء البحر.
و سرّ ما يظهر من المحكيّ عنه هو: أنّه في الفرض الأوّل لا يجوز رفع اليد عن الطهارة السابقة؛ لكونه من نقض اليقين بالشكّ، و في الفرض الثاني ليس الأمر كذلك.
و لم يظهر لي و أظنّ أنّه لم يظهر له، ماهيّة الاستصحاب المتشكّل من القضيّتين المذكورتين الموجودتين في الشكّ في رافعيّة الموجود، كما لم يظهر لمن تعرّض لكلامه (رحمه اللَّه) من المعاصرين و فضلاء العصر [2]، و كان الأولى عدم التعرّض لتفصيله.