التنبيه الرابع حول التفصيل بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة
و هو تفصيل محكيّ [1] عن الفاضل التونيّ (رحمه اللَّه) بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة [2]؛ تخيّلا أنّ المستصحب- انصرافا- لا بدّ و أن يكون بنفسه أثرا، و الوضعيّات ليست كذلك.
أو ظنّا بأنّ ما بيد الشرع هو القسم الأوّل، دون الثاني، فليس الاستصحاب إلّا جاريا في القسم الأوّل، دون الثاني؛ ضرورة أنّ النهي عن نقض اليقين بالشكّ و تحريمه، يساعد على التفصيل المذكور.
أو توهّما أنّ الاستصحاب معذّر و منجّز، و لا معنى لذلك إلّا بالنسبة إلى القسم الأوّل، دون الثاني.
و يتوجّه إليه أوّلا: لزوم تفصيله بين الاستصحابات الحكميّة و الموضوعيّة؛ لأنّ الثانية أبعد من كونها أثرا و مجعولا تكليفيّا، ثمّ يندرج فيه الوضعيّات؛ لمشابهتها بها من هذه الجهة التي هي المهمّة بالبحث في الاصول.
و ثانيا: أنّ مورد التمسّك به في بعض الأخبار السالفة لا يكون مناسبا للنهي، و لا للتنجيز، بعد إمكان أن يتوضّأ و يعيد صلاته، كما في الخبرين الأوّلين، و يعدّ من الوضعيّات.