responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 422

ذنابة: حول تصوير الشكّ في الرافع و المقتضي في الشبهات الموضوعية

هل تعقل الشبهة الموضوعيّة على القول بالتفصيل المذكور كسائر الأدلّة، أم الشكّ إذا لم يكن في الرافع فهو في المقتضي و ليس بحجّة، أو أنّه يمكن ذلك على بعض التقارير في تفصيل المراد من «المقتضي و الرافع»؟

و حيث لا يترتّب عليه الأثر العمليّ يكون الإغماض عنه أولى، إلّا أنّا نشير إلى مثال؛ و هو أنّه لو تردّد المتعاقدان في مدّة شرط الخيار بين العشرين يوما و الثلاثين، فإن شك ذو الخيار قبل العشرين في الفسخ أو فاسخيّة الموجود، يستصحب الخيار، و هو من الشكّ في الرافع، و لو شكّ في بقاء الخيار فوق الثلاثين بحسب الثبوت، يعدّ من الشك في المقتضي، و لو شكّ بين العشرين و الثلاثين يتردّد الأمر بينهما، فيلاحظ.

خاتمة: في اختيار العموم حتّى مع اختصاص الحجّية بالرافع‌

لو صدّقنا جميع ما قيل في وجه اختصاص الحجّية بالشكّ في الرافع، فلنا القول بالعموم؛ و ذلك لأنّ النهي المذكور ليس إلّا قانونيّا كما اشير إليه، و سيق الكلام للتعبّد و اعتبار الحجّية، و يكفي لعموم الحكم- بعد ما لم يكن الاستعمال حقيقيّا- كون عدّة من الشكوك شكّا في الرافع، كما يكفي لعموم الحكم كون جماعة قادرين، و لا يعتبر اقتدار كلّ أحد في ضرب القانون و ترشّح الجدّ، فليتدبّر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست