responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 421

اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] و غيره في كثير من موارد غير معلومة عرفا.

تذنيب: حكم الشكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي‌

لو شكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي، فباعتبار هو مساوق للقطع بعدم الحجّية، و في اعتبار يستصحب عدم الجعل. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه ليس من الشكّ في الرافع.

أو يقال: إنّ عدم الجعل باق بطبعه حتّى يجعل على خلافه، و لو كان مراد الشيخ و غيره من «الشكّ في الرافع» ما هو يعتبر له البقاء و يدرك استمراره بحسب الطبع، لا يتوجّه إليه ما ذكرناه نقضا عليه.

و أمّا التقريب الآخر من ناحية طريقيّة اليقين لا موضوعيّته، كما يوجد في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [2] و النائينيّ رحمهما اللّه و انجرّ الثاني إلى تصديقه‌ [3]، فهو من الاشتباهات؛ فإنّ ما هو من اليقين و الشكّ في الأخبار ليس اليقين الموضوعيّ، و لا الطريقيّ، بل هو عنوانيّ كما حرّرناه‌ [4]، و ما هو الطريق أو الموضوع أو هما معا هو مصداق العنوان المذكور، فلا يستفاد من نسبة النقض إلى اليقين العنوانيّ إلّا ما يناسب عالم العناوين، دون الخارج و المصاديق، و لأجل ذلك استفدنا ثمرات عديدة، كما حللنا مشاكل كثيرة ممّا مرّ في حلّ مشكلة التفصيل بين الشكّ في المقتضي و الرافع.


[1]- البقرة (2): 275.

[2]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 81.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 374.

[4]- تقدّم في الصفحة 385.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست