responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 420

في ظرف التردّد التكوينيّ، من غير النظر إلى الاقتضاء و حدوده، و الرافع و رافعيّة الموجود، أو غير ذلك، بل المناط ما اشير إليه؛ لأنّ «اليقين» و «الشكّ» المأخوذان في الأدلّة ما يتعلّقان بالقضيّة، و في القضايا لا بقاء و لا استمرار، بل هذه الامور مربوطة بمثل الامور الخارجيّة، كالحركة، و الوجود، و الزمان، و هكذا.

التمسّك بالارتكاز العقلائيّ على التفصيل المزبور

بقي تقريب آخر للتفصيل المذكور و هو: أنّ الارتكاز العقلائيّ يساعد على الشكّ في الرافع في مثل القضايا المتشكّلة عنه؛ أي ما يبقى طبعا و يدوم لو خلّي و طبعه، و لا يساعد على غير ذلك، و الأخبار ناظرة إليها، و لا إطلاق لها بعد ذلك الارتكاز.

و فيه أولا: أنّه ارتكاز ميّت، و لا شاهد على نظارة الأخبار إليه بعد ما مرّ من عدم تماميّتها؛ لا عرفا، و لا متشرّعا.

و ثانيا: لا يمنع الارتكاز المذكور عن الإطلاق، بل لا بدّ من ضرب القانون كي يقع متّبع القوانين الإسلاميّة في الراحة في موارد غير عرفيّة، كما هو كذلك في مثل «من استولى على شي‌ء منه فهو له» [1] و هكذا في مثل «ما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» [2] فإنّ المجتمع ربّما يقع في الضيق في الزوايا و حواشي المسائل، فيضرب القانون لأجل ذلك، فلا بدّ من القرينة، و لو كان هذا أمرا عقلائيّا- كحجّية الظواهر، و خبر الواحد- لكان يكفي عدم الردع، فمن هذه الأخبار يستكشف إمّا عدم ارتكازيّة المسألة، أو إطلاقها لموارد الشكّ في المقتضي، كما ينبعث بإطلاق‌ أَحَلَ‌


[1]- تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079.

[2]- الكافي 1: 329/ 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست