responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 419

غير محلّه.

ثمّ حلّا أيضا: أنّ أخبار الاستصحاب كالمعتبرة الثالثة لزرارة [1]، كانت تدلّ على الحجّية، و مورد الاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة، و ليس هو من الشكّ في الرافع. و لو كان مجراه بقاءه في الصلاة فهو من الشكّ في المقتضي. و في بعض أخباره: «من كان على يقين فشكّ» [2] أو «إذا شككت فابن على اليقين» [3] أو «إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [4] أو غير ذلك‌ [5].

ثمّ أيضا حلّا ما مرّ في تحرير حقيقة الاستصحاب‌ [6]، و أنّها متشكّلة من القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوك فيها، و اتحاد موضوع القضيّتين، و التردّد في محمول القضيّة الاولى في القضيّة الثانية، و اتصال زمان الشكّ و اليقين؛ بمعنى عدم تخلّل القضيّة الاخرى الناقضة للقضيّة الاولى، و هذا أمر لا استمرار فيه، و لا شكّ في بقائه.

فلو كان على يقين بأنّ زيدا موجود، مع عدم الاطلاع على اقتضاء وجوده و حدّ بقائه، بل و لو مع الظنّ بقصور الاقتضاء، ثمّ بعد مدّة تردّد في أنّ زيدا هل هو موجود أم لا، فعليه التعبّد بالقضيّة الجزميّة و القطعيّة مثلا؛ باعتبار الآثار و أحكامها


[1]- الكافي 3: 351، تهذيب الأحكام 2: 186/ 740.

[2]- الخصال: 619، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 6.

[3]- وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 2.

[4]- الإرشاد: 159، مستدرك الوسائل 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 4.

[5]- تهذيب الأحكام 4: 159/ 445، وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 13.

[6]- تقدّم في الصفحة 404.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست