ثمّ حلّا أيضا: أنّ أخبار الاستصحاب كالمعتبرة الثالثة لزرارة [1]، كانت تدلّ على الحجّية، و مورد الاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة، و ليس هو من الشكّ في الرافع. و لو كان مجراه بقاءه في الصلاة فهو من الشكّ في المقتضي. و في بعض أخباره: «من كان على يقين فشكّ» [2] أو «إذا شككت فابن على اليقين» [3] أو «إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [4] أو غير ذلك [5].
ثمّ أيضا حلّا ما مرّ في تحرير حقيقة الاستصحاب [6]، و أنّها متشكّلة من القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوك فيها، و اتحاد موضوع القضيّتين، و التردّد في محمول القضيّة الاولى في القضيّة الثانية، و اتصال زمان الشكّ و اليقين؛ بمعنى عدم تخلّل القضيّة الاخرى الناقضة للقضيّة الاولى، و هذا أمر لا استمرار فيه، و لا شكّ في بقائه.
فلو كان على يقين بأنّ زيدا موجود، مع عدم الاطلاع على اقتضاء وجوده و حدّ بقائه، بل و لو مع الظنّ بقصور الاقتضاء، ثمّ بعد مدّة تردّد في أنّ زيدا هل هو موجود أم لا، فعليه التعبّد بالقضيّة الجزميّة و القطعيّة مثلا؛ باعتبار الآثار و أحكامها